من أدرَكَ رَكعةً منَ الجمعةِ فليُصلِّ إليْها أخرى

الدلالات الموضوعية:# صلاة الجماعة والإمامة - من سبق ببعض الصلاة# جمعة - فرض الجمعة# صلاة الجماعة والإمامة - من أدرك ركعة من الصلاة# جمعة - من أدرك من الجمعة ركعة فقد أدركها# صلاة الجماعة والإمامة - المأموم
المصدر: البحر الزخار
الراوي: أبو هريرة
المحدث: البزار
الحكم:لا نعلم أحداً رواه عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة إلا عمر بن قيس وحده وعمر لين الحديث

بيانات التخريج:

أخرجه ابن ماجه (1121)، وابن خزيمة (1851)، والحاكم (1093) باختلاف يسير

الشرح والتوضيح

مَن أدركَ ركعتَهُ من الجمعةِ فقد أدركَ الصلاةَ فليُضِفْ إليها أُخرَى الراوي : أبو هريرة المحدث : الألباني المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم: 622 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه ابن ماجه (1121)، والبزار (7681)، وابن خزيمة (1851) مختصراً، والدارقطني (2/12) باختلاف يسير.

صَلاةُ الجُمُعةِ لها فضْلٌ عظيمٌ، وأجْرٌ كبيرٌ، وقد أَمَرَنا النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بالحِرصِ على أدائِها مع الجَماعَةِ، والتَّبكيرِ إليها، وسَماعِ الخُطبةِ، والظُّهورِ بأجْملِ صُورةٍ، وبيَّن لنا كيف نُصَلِّيها إذا أدْرَكْنا ركْعةً واحدةً مع الإمامِ.

وفي هذا الحديثِ يقولُ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: "مَنْ أدْركَ ركْعتَهُ مِنَ الجُمُعةِ"، أي: لَحِقَ صَلاةَ ركْعةٍ مع الإمامِ، "فقدْ أدْركَ الصَّلاةَ، فلْيُضِفْ إليْها أُخرى"، أي: فلْيُؤَدِّ صَلاةَ ركْعةٍ أُخرى بعدَ الأُولى، ويضُمُّها إليها، وعليه فمَنْ فاتتْهُ الرَّكْعتانِ، فلْيُصَلِّ أربعًا، والجَماعةُ شَرْطٌ في صِحَّتِها، فاُحْتيطَ لها، ما لم يُحْتَطْ لغيرِها؛ فلمْ تُدرَكْ إلا بإدْراكِ ركْعةٍ كامِلَةٍ، كما صرَّح به في هذا الحديثِ؛ فمفهومُ التقييدِ بالركعةِ: أنَّ مَن أَدْرَكَ دون الركعةِ لا يكونُ مُدرِكًا للصلاةِ .

أحاديث ذات صلة