أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عنِ اشتِمالِ الصَّمَّاءِ وأنْ يحتبيَ الرَّجُلُ في ثوبٍ واحدٍ ليس على فَرْجِه منه شيءٌ

الدلالات الموضوعية:# زينة اللباس - الاحتباء في ثوب واحد# ستر العورة - عورات الرجال والنساء# زينة اللباس - الزينة المحرمة وما نهي عن التزين به# زينة اللباس - اشتمال الصماء# ستر العورة - وجوب سترها
المصدر: المعجم الأوسط
الراوي: أبو سعيد الخدري
المحدث: الطبراني
الحكم:لم يرو هذا الحديث عن يعقوب بن عطاء إلا زمعة تفرد بها أبو قرة

بيانات التخريج:

أخرجه البخاري (367)، وأبو داود (3377)، والنسائي (5341) جميعا بلفظه.

الشرح والتوضيح

نَهَى أنْ يَمَسَّ الرجُلُ ذَكَرَهُ بِيمِينِه ، و أنْ يَمشِيَ في نَعلٍ واحِدَةٍ ، و أنْ يَشتَمِلَ الصَّمّاءَ ، و أنْ يَحْتَبِيَ في ثَوبٍ ليس على فرْجِهِ مِنهُ شيءٌ الراوي : جابر بن عبدالله المحدث : الألباني المصدر : صحيح الجامع الصفحة أو الرقم: 6844 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو عوانة في ((المسند)) (8244) باختلاف يسير، وأخرجه مسلم (2099) مختصرا باختلاف يسير علَّمَنا النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أُمَّتَه آدابَ كلِّ شيءٍ، ومنها ما في هذا الحديثِ؛ حيثُ يَحكي جابرُ بنُ عبدِ اللهِ رضِيَ اللهُ عنه: "أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نهى أنْ يمَسَّ الرَّجلُ ذكَرَهُ بيَمينِه"، أي: نَهَى أنْ يَلمِسَ الإنسانُ عُضْوَه الذُّكوريَّ وعورتَه بيَدِه اليُمنى، قيل: إنْ كان الحديثُ في مَسِّ الذَّكَرِ، لكنْ يُلحَقُ به الدُّبرُ أيضًا، والتَّنصيصُ على الذَّكَرِ لا مفهومَ له، بلْ فرْجُ المرأةِ كذلك، وإنَّما خُصَّ الذَّكَرُ بالذِّكْرِ؛ لكونِ الرِّجالِ في الغالبِ هم الَّذين يُخاطَبون، والنِّساءُ شقائقُ الرِّجالِ في الأحكامِ إلَّا ما خُصَّ، "وأنْ يَمْشِيَ في نَعلٍ واحدةٍ"، النَّعلُ هو ما يُلبَسُ على الرِّجلينِ مِن جِلْدٍ رقيقٍ، والنَّهيُ عن هذه الهيئةِ؛ لأنَّها مِشيةُ الشَّيطانِ، ولأنَّه أيضًا تَشويهٌ ومُخالِفٌ للوَقارِ، وإنَّ الرِّجْلَ المُنْعَلَةَ تَصيرُ أرفَعَ مِنَ الأُخرى، فيَعْسُرُ مَشْيُه، وربَّما كان سببًا لِلعِثارِ، "وأنْ يَلْتحِفَ الصَّمَّاءَ"، أي: ونَهى عَنِ اللِّبْسةِ الصَّمَّاءِ، وهي تَجليلُ الجسدِ كلِّه بِثوبٍ واحدٍ بِلا رفْعِ جانبٍ يُخرِجُ منه اليدَ؛ لأنَّها تَجعَلُ اللَّابسَ كَالمغلولِ، وسُمِّيتِ صمَّاءَ؛ لأنَّ المنافذَ كلَّها سُدَّتِ كالصَّخرةِ الصَّمَّاءِ الَّتي ليس فيها خَرْقٌ ولا صَدْعٌ، "وأنْ يَحْتبِيَ في ثوبٍ ليس على فَرْجِه منه شَيءٌ"، أي: ونَهَى عن هذه اللِّبسةِ، والاحتباءُ: أنْ يَقعُدَ الإنسانُ على أَليَتَيْه ويَنصِبَ ساقَيْهِ، ويَحْتويَ عليهما بِثوبٍ أو نَحوهِ أو بِيدهِ؛ لأنَّه ربَّما تكشَّفَ فرْجُه وعَورتُه.

الأصول والأحكام

[المعجم الأوسط للطبراني] (9/ 87) :

9209 - وبه، قال: ذكر زمعة، عن يعقوب بن عطاء، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن أبي سعيد الخدري ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌نهى ‌عن ‌اشتمال ‌الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد، ليس على فرجه منه شيء

[صحيح البخاري] (1/ 82) :

367 - حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليث، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبي سعيد الخدري أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء، ‌وأن ‌يحتبي ‌الرجل ‌في ‌ثوب ‌واحد، ليس على فرجه منه شيء.

سنن أبي داود (3/ 254 ت محيي الدين عبد الحميد) :

3377 - حدثنا قتيبة بن سعيد، وأحمد بن عمرو بن السرح، وهذا لفظه، قالا: حدثنا سفيان، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي سعيد الخدري : " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين، وعن لبستين، أما البيعتان: فالملامسة والمنابذة، وأما اللبستان: فاشتمال الصماء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد، كاشفا عن فرجه، أو ‌ليس ‌على ‌فرجه ‌منه ‌شيء "

[سنن النسائي] (8/ 210) :

5341 - أخبرنا الحسين بن حريث قال: أنبأنا سفيان، عن الزهري ، عن عطاء بن يزيد، عن أبي سعيد الخدري قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ‌ليس ‌على ‌فرجه ‌منه ‌شيء.

أحاديث ذات صلة