الضَّبُعُ صيدٌ ونُهِي المُحرِمُ عن قَتْلِها

الدلالات الموضوعية:# حج - الحكم في الصيد على المحرم# حج - الفدية# حج - صيد الحرم وشجره# حج - محظورات الإحرام# أطعمة - أكل الضبع
المصدر: المعجم الأوسط
الراوي: جابر بن عبدالله
المحدث: الطبراني
الحكم:لم يرو هذا الحديث عن أيوب إلا عدي بن الفضل ولا عن عدي إلا معن تفرد به إبراهيم بن المنذر

بيانات التخريج:

أخرجه الترمذي (1791)، وابن خزيمة (2648)، والحاكم (1663) جميعهم بنحوه.

الشرح والتوضيح

قلتُ لِجابرٍ : الضَّبُعُ صَيدٌ هيَ ؟ قالَ : نعَم ، قلتُ آكلُها قالَ نعَم قلتُ أقالَهُ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ؟ قالَ : نعَمْ الراوي : جابر بن عبدالله المحدث : الألباني المصدر : صحيح الترمذي الصفحة أو الرقم: 1791 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه الترمذي (1791) واللفظ له، والنسائي (2836)، وابن ماجه (3236)، وأحمد (14425) كان الصَّحابةُ رَضِي اللهُ عَنْهم يَسأَلون رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم عن أمورِ دِينِهم، فيُبيِّن لهم النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم حُكمَ اللهِ تعالى فيما يَسألونَ عنه، وكان التَّابِعون يَسأَلون الصَّحابةَ عن أُمورِ دِينِهم، فيَنقُل الصَّحابةُ أحكامَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم لهم، أو يجتَهِدون في بيانِ الحُكمِ إنْ لم يَكُنْ عِندَهم خَبرٌ عن الرَّسولِ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم.

وفي هذا الحديثِ أنَّ ابنَ أبي عمَّارٍ - أحَدَ التابِعينَ- سألَ جابرَ بنَ عبدِ اللهِ رَضِي اللهُ عَنْهما قائلًا: "الضَّبُعُ صيدٌ هي؟"، أي: حيوانُ الضَّبعِ هل هو ممَّا يَصْطادُه الإنسانُ لِيَنتفِعَ به؟ فقال جابرُ بنُ عبدِ اللهِ رَضِي اللهُ عَنْهما: "نعَم"، أي: يُعدُّ صيدًا، قال ابنُ أبي عمَّارٍ: "آكُلُها؟"، أي: هل يَجوزُ أن آكُلَ مِن الضَّبُعِ بعدَ صيدِه؟ فقال جابرُ بنُ عبدِ اللهِ رَضِي اللهُ عَنْهما: "نعَم"، أي: يَجوزُ لك أكلُها فهي حلالٌ، قال ابنُ أبي عمَّارٍ: "أقالَه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم؟"، أي: هل قال هذا القولَ وبيَّن هذا الحُكمَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم؟ أم تَقولُ ذلك مِن اجتِهادِك؟ فقال جابرُ بنُ عبدِ اللهِ: "نعَم"، أي: قد قالَه الرَّسولُ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم.

وفي الحديثِ: بيانُ فضلِ الصَّحابةِ رَضِي اللهُ عَنْهم.

وفيه: سُؤالُ أهلِ العِلمِ، والتَّثبُّتُ مِن مَصدَرِ الفتوى.

الأصول والأحكام

المعجم الأوسط (9/ 69) 9148 - حدثنا مسعدة بن سعد، ثنا إبراهيم بن المنذر، نا معن بن عيسى، عن عدي بن الفضل، عن أيوب السختياني، عن أبي الزبير، عن جابر ، - رفعه - قال: الضبع صيد، ونهي المحرم، عن قتلها

لم يرو هذا الحديث عن أيوب إلا عدي بن الفضل، ولا عن عدي إلا معن، تفرد به إبراهيم بن المنذر

[سنن الترمذي] (4/ 252) 1791 - حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال: أخبرنا ابن جريج، عن عبد الله بن عبيد بن عمير، عن ابن أبي عمار قال: قلت لجابر : الضبع صيد هي؟ قال: نعم، قال: قلت: آكلها؟ قال: نعم، قال: قلت له: أقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم: هذا حديث حسن صحيح وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا، ولم يروا بأكل الضبع بأسا، وهو قول أحمد، وإسحاق.

وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في كراهية أكل الضبع، وليس إسناده بالقوي، وقد كره بعض أهل العلم أكل الضبع، وهو قول ابن المبارك قال يحيى القطان: وروى جرير بن حازم هذا الحديث، عن عبد الله بن عبيد بن عمير، عن ابن أبي عمار، عن جابر، عن عمر قوله.

وحديث ابن جريج أصح، وابن أبي عمار هو عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار المكي

صحيح ابن خزيمة (4/ 183) 2648 - حدثنا محمد بن أبي موسى الخرشي، ثنا حسان بن إبراهيم، ثنا إبراهيم الصائغ، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الضبع صيد، فإذا أصابه المحرم، ففيه جزاء كبش مسن وتوكل

المستدرك للحاكم (1/ 623) 1663 - حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن الجراح بمرو، ثنا يحيى بن ساسويه، ثنا محمد بن أبي يعقوب، ثنا حسان بن إبراهيم، ثنا إبراهيم الصائغ، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله ، رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الضبع صيد فإذا أصابه المحرم ففيه جزاء كبش مسن ويؤكل هذا حديث صحيح، ولم يخرجاه، وإبراهيم بن ميمون الصائغ زاهد عالم أدرك الشهادة رضي الله عنه "

أحاديث ذات صلة