عن عائشةَ أنَّ الصَّلاةَ فُرِضَتْ أوَّلَ ما فُرِضَتْ ركعتَيْنِ فَزِيدَ في صلاةِ الحَضَرِ وأُقِرَّتْ صلاةُ السَّفَرِ ركعتَيْنِ
أخرجه البخاري (1090)، ومسلم (685)، وأبو داود (1198) جميعهم باختلاف يسير.
عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ المُؤْمِنِينَ، قالَتْ: فَرَضَ اللَّهُ الصَّلَاةَ حِينَ فَرَضَهَا، رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، في الحَضَرِ والسَّفَرِ، فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ، وزِيدَ في صَلَاةِ الحَضَرِ.
الراوي : عائشة أم المؤمنين المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 350 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه مسلم (685)، وأبو داود (1198)، والنسائي (455) جميعهم باختلاف يسير.
كان الوَحْيُ يَنزِلُ على النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ تَدريجيًّا، ومِن حِكمةِ الله تعالَى نَسْخُ بعضِ الأحكامِ؛ وذلك مِن أجْلِ إتمامِ مَصلحةٍ، أو للتَّخفيفِ والسَّعةِ، أو غيرِهما.وفي هذا الخبرِ تَروي أمُّ المؤمِنينَ عائِشةُ رَضيَ اللهُ عنها أنَّ الصلاةَ في بدايةِ الأمرِ قبْلَ المِعراجِ كانت رَكعتَينِ، سواءٌ كان ذلك في الحضَرِ أو السَّفرِ، وبعْدَ ذلك فُرِضَتِ الصَّلَواتُ الخَمسُ، ثُمَّ زِيدَ في فَرضِ الحَضَرِ في الظُّهرِ والعصرِ والعِشاءِ، فصارتْ أربعًا في الحضَرِ، بعْدَ أن كانت ركعتَينِ، وأصبحَتْ رُباعيَّةً بعْدَ أن كانت ثُنائيَّةً، عدا الصُّبحِ؛ فإنَّه ظَلَّ ركعتَينِ؛ لِطولِ القِراءةِ، وصار المغربُ ثلاثًا؛ لأنَّها وترُ النَّهارِ، وظلَّت صلاةُ السَّفرِ ركعتَينِ كما هي عدَا المغربِ أيضًا؛ فإنَّه لا يُقصَرُ.وقيل: بعْدَ أنِ استقَرَّ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في المدينةِ وأقامَ بها خفَّف منها في السفَرِ عندَ نزولِ قَولِه تعالى: {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ} [النساء: 101] ، وحينَئذٍ فالمرادُ بقولِهم: فأُقِرَّتْ صَلاةُ السفَرِ، أي: باعتِبارِ ما آلَ الأمرُ إليه مِن التَّخفيفِ، لا أنَّها استمرَّتْ كذلك منذُ فُرِضَتْ.
المعجم الأوسط (9/ 111) 9275 - حدثنا الوليد بن العباس، ثنا يحيى بن بكير، ثنا بكر بن مضر، عن جعفر بن ربيعة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة ، أن الصلاة فرضت أول ما فرضت ركعتين، فزيد في صلاة الحضر، وأقرت صلاة السفر ركعتين
لم يرو هذا الحديث عن جعفر بن ربيعة إلا بكر بن مضر
[صحيح البخاري] (معتمد) (2/ 44)
1090 - حدثنا عبد الله بن محمد، قال: حدثنا سفيان، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: الصلاة أول ما فرضت ركعتين، فأقرت صلاة السفر، وأتمت صلاة الحضر قال الزهري: فقلت لعروة: ما بال عائشة تتم؟ قال: تأولت ما تأول عثمان
[صحيح مسلم] (1/ 478) 3 - (685) وحدثني علي بن خشرم، أخبرنا ابن عيينة، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة : أن الصلاة أول ما فرضت ركعتين، فأقرت صلاة السفر، وأتمت صلاة الحضر قال الزهري: فقلت لعروة: " ما بال عائشة تتم في السفر؟ قال: إنها تأولت كما تأول عثمان "
سنن أبي داود (2/ 3) 1198 - حدثنا القعنبي، عن مالك، عن صالح بن كيسان، عن عروة بن الزبير، عن عائشة ، رضي الله عنها قالت: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر، وزيد في صلاة الحضر