عنِ ابنِ عُمَرَ قال السُّنَّةُ أنْ يغتسِلَ الرَّجُلُ عندَ إحرامِه وحينَ يدخُلُ مكَّةَ

الدلالات الموضوعية:# غسل - الغسل للإحرام ودخول مكة
المصدر: المعجم الأوسط
الراوي: عبدالله بن عمر
المحدث: الطبراني
الحكم:لم يرو هذا الحديث عن بكر إلا حميد تفرد به سفيان بن حبيب

بيانات التخريج:

أخرجه ابن أبي شيبة (15847) مختصراً، والحاكم (1639)، والبيهقي (9212) باختلاف يسير

الشرح والتوضيح

[ عن ] ابنِ عمرَ إنَّ من السُّنَّةِ أن يَغتسلَ إذا أرادَ أن يُحْرِمَ وإذا أرادَ أن يَدخلَ مكةَ الراوي : عبدالله بن عمر المحدث : الألباني المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم: 1/179 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه الحاكم (1639)، والبيهقي (9212) واللفظ لهما، وأخرجه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (8046) باختلاف يسير علَّمَنا النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كُلَّ ما يخُصُّ الحَجَّ والعُمرَةَ من آدابٍ وسُنَنٍ وفَرائِضَ، ورَواها عنه الصَّحابةُ الكِرامُ كما في هذا الحديثِ الذي يقولُ فيه عبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ رضِيَ اللهُ عنهما: "إنَّ مِنَ السُّنَّةِ" التي فَعَلَها النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وأُثِرَتْ عنه "أنْ يَغتسِلَ" أي: المُحرِمُ بالحَجِّ أو العُمرَةِ "إذا أرادَ أن يُحرِمَ" إذا أرادَ أنْ يدخُلَ في النُّسَكِ بالإحْرامِ وعَقدِ النِّيَّةِ، فهذا الاغتِسالُ سَبَبُه عَقدُ الإحرامِ فهو عامٌّ لكُلِّ مُحرِمٍ أرادَ الدُّخولَ في الإحرامِ بالحَجِّ أو العُمرَةِ، "وإذا أرادَ أنْ يدخُلَ مكَّةَ" أي: وكذلك الغُسلُ سُنَّةٌ على مَن أرادَ أن يدخُلَ مكَّةَ تَعظيمًا وتَشريفًا لها .

الأصول والأحكام

مصنف ابن أبي شيبة - ترقيم عوامة (4/ 74) 15847- حدثنا سهل بن يوسف , عن حميد ، عن بكر ، عن ابن عمر قال : من السنة أن يغتسل الرجل إذا أراد أن يحرم.

[المستدرك على الصحيحين] (1/ 615) :

‌1639 - حدثناه أبو علي الحافظ، أنبأ عبدان الأهوازي، ثنا محمد بن المثنى، ثنا سهل بن يوسف، ثنا حميد، عن بكر بن عبد الله، عن ابن عمر ، رضي الله عنهما، قال: إن من السنة أن يغتسل إذا أراد أن يحرم، وإذا أراد أن يدخل مكة صحيح على شرط الشيخين ".

السنن الكبرى للبيهقي - دائرة المعارف (5/ 33) 9212- وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو على الحافظ حدثنا عبدان الأهوازى حدثنا محمد بن المثنى حدثنا سهل بن يوسف حدثنا حميد عن بكر بن عبد الله المزنى عن ابن عمر قال : إن من السنة أن يغتسل إذا أراد أن يحرم وإذا أراد أن يدخل مكة.

أحاديث ذات صلة