أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يستحِبُّ إذا سافَر سفَرًا أنْ يخرُجَ يومَ الخَميسِ
أخرجه أبو يعلى (264) واللفظ له.
قلَّما كانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ يَخرُجُ في سفَرٍ إلَّا يومَ الخميسِ الراوي : كعب بن مالك المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 2605 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (2605)، والطبراني (110) (19/ 60) واللفظ لهما، والبخاري (2949)، وسعيد بن منصور في ((سننه)) (2380) باختلاف يسير.
على المسلمِ أنْ يَتحرَّى سُنَّةَ رسولِ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم ويَتَّبِعَها؛ ليَسعدَ ويفوز في الدُّنيا والآخِرَةِ، حتَّى ولو لم يَعلم الحِكمةَ في بَعضِ سُنَّتهِ مِن فِعلِه صلَّى الله عليه وسلَّم.
وفي هذا الحَديثِ يقولُ كَعْبُ بنُ مالكٍ رَضِيَ اللهُ عنه: "قَلَّما كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَخْرُجُ في سَفَرٍ إلَّا يومَ الخَميسِ"، أي: أكْثَرُ سَفَرِ النَّبيِّ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ كان يَبْدَؤُه مِن يومِ الخَميسِ، وقَلَّ أنْ يكونَ في يومٍ آخَرَ؛ قيل: وإنَّما أحبَّ الخُروجَ في يومِ الخميسِ؛ لأنَّه وافَقَ الفتحَ له فيه، أو لتفاؤُلٍ به على أنَّه يَظفَرُ بالخميسِ الذي هو الجيشُ.
وكونُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُحِبُّ الخروجَ يومَ الخَميسِ لا يَسْتلزِمُ المواظبةَ عليه لقيامِ مانعٍ مِنْه، وقد ثَبَتَ أنَّهُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم خَرَج لحَجَّةِ الوَداعِ يومَ السَّبْتِ.
وفي الحَديثِ: ابتِداءُ السَّفَرِ يومَ الخَميسِ.