مَن أعتَق شَقِيصًا في مملوكٍ وله مالٌ فقد عتَق كلُّه وإلَّا فقد عتَق منه ما عتَق

الدلالات الموضوعية:# شركة - الشركة في الرقيق# عتق وولاء - من أعتق نصيبا له في مملوك
المصدر: المعجم الأوسط
الراوي: عبدالله بن عمر
المحدث: الطبراني
الحكم:لم يرو هذا الحديث عن سلمة بن علقمة إلا عمر بن حبيب

بيانات التخريج:

أخرجه البخاري (2491)، ومسلم (1501) باختلاف يسير

الشرح والتوضيح

من أعتقَ شركًا له في عبدٍ ، وكان له من المالِ ما يبلغُ ثمنَ العبدِ ، قومَ عليه قيمةُ عدلٍ ، لا وكسَ ، ولا شططَ فأعطى شركاءَه حصصَهم وعُتِقَ عليه العبدُ ، وإلا فقد عُتِقَ منه ما عُتِقَ الراوي : - المحدث : ابن تيمية المصدر : مجموع الفتاوى الصفحة أو الرقم: 29/248 خلاصة حكم المحدث : صحيح حَرَصتْ شَريعةُ الإسلامِ على العِتق، ويَسَّرتْ في أحكامِه، وفي هذا الحَديثِ يَقولُ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "مَن أَعْتَقَ شِركًا له في عَبدٍ" أي: مَن أعتقَ نَصيبًا له في عَبدٍ، وذلِك حينما يَكونُ العبدُ مُشترَكًا بينَه وبينَ غَيرِه، "وكان له من المالِ ما يَبلُغُ ثَمنَ العَبدِ، قُوِّمَ عليه قِيمةَ عَدلٍ لا وَكسَ ولا شَططَ"، أي: دُون نَقصٍ أو زِيادةٍ في الثَّمنِ، والمعنى: أنَّه يَنبغي عليه أنْ يُعتقَ جَميعَ العَبدِ إذا كانَ له مالٌ؛ فَإذا كانتْ قِيمةُ هذا العبدِ عِشرينَ، وكان العَبدُ بَيْنَ اثنينِ مُناصفةً، وأعتقَ أحدُهما نَصيبَه فإنَّه يَنبغي عليه أنْ يُكملَ عِتْقَ هذا العَبدِ بأنْ يَدْفعَ لِشريكِه عَشرةً، ذلك إنْ كان له مالٌ زائِدٌ عَن قُوتِ يَوْمِه وقوتِ مَن يَلْزمُه نَفَقَتُه، ويَكفِي لضَروريَّاتِه كالسَّكنِ والثَّوب، ويَستطيعُ الدَّفعَ منه.

وإنْ لم يَكُنْ له مالٌ فقد عَتَقَ منه ما عَتقَ، أي: تكونُ حِصَّتُه فقطْ هي الَّتي عَتقَتْ، ويكونُ العَبدُ قد عَتَقَ بعضُه، وله أنْ يَسعَى ويَعملَ بنَفْسِه؛ ليُكمِلَ بَقيَّةَ عِتقِه، وذلك إنْ أَذِنَ له مَن يَملكُ بَقيَّةَ رَقبتِه، كما في صحيحِ البُخاريِّ مِن حَديثِ أبي هُرَيرَةَ رضِيَ اللهُ عنه، عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: "مَن أَعتقَ شَقِيصًا من مَملوكِه فعليهِ خَلاصُه فى مالِه، فإنْ لم يَكُنْ له مالٌ قُوِّمَ المملوكُ قِيمةَ عَدلٍ، ثم اسْتَسْعَى غَيرَ مَشقوقٍ عَلَيْه".

الأصول والأحكام

[صحيح البخاري] (3/ 139) 2491- حدثنا عمران بن ميسرة: حدثنا عبد الوارث: حدثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من أعتق شقصا له من عبد، أو شركا، أو قال: نصيبا، وكان له ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل فهو عتيق، وإلا فقد عتق منه ما عتق)) قال: لا أدري قوله: عتق منه ما عتق، قول من نافع، أو في الحديث، عن النبي صلى الله عليه وسلم

[صحيح مسلم] (2/ 1139 ) 1- (1501) حدثنا يحيى بن يحيى.

قال: قلت لمالك: حدثك نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

((من أعتق شركا له في عبد، فكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم عليه قيمة العدل، فأعطى شركاءه حصصهم، وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق))

(1501)- وحدثناه قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح.

جميعا عن الليث بن سعد.

ح وحدثنا شيبان بن فروخ.

حدثنا جرير بن حازم.

ح وحدثنا أبو الربيع وأبو كامل.

قالا: حدثنا حماد.

حدثنا أيوب.

ح وحدثنا ابن نمير.

حدثنا أبي.

حدثنا عبيد الله.

ح وحدثنا محمد ابن المثنى.

حدثنا عبد الوهاب.

قال: سمعت يحيى بن سعيد.

ح وحدثني إسحاق بن منصور.

أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج.

أخبرني إسماعيل بن أمية.

ح وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي.

حدثنا ابن وهب.

أخبرني أسامة.

ح وحدثنا محمد بن رافع.

حدثنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب.

كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر .

بمعنى حديث مالك عن نافع

أحاديث ذات صلة