اذبَحوا بكلِّ شيءٍ فَرَى الأوداجَ وأَنْهَرَ الدَّمَ ما خلا السِّنَّ والظُّفُرَ

الدلالات الموضوعية:# آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال# ذبائح - كيفيه الذبح وما يجزئ فيه# أضاحي - الذبح بما أنهر الدم إذا لم يجد سكينا# ذبائح - ما يجزئ من أدوات الذبح
المصدر: المعجم الأوسط
الراوي: حذيفة بن اليمان
المحدث: الطبراني
الحكم:لم يرو هذا الحديث عن إبراهيم التيمي إلا العوام تفرد به عبد الله بن خراش ولا يروى عن حذيفة إلا بهذا الإسناد

بيانات التخريج:

لم نقف عليه إلا عند الطبراني في ((الأوسط)) (7190) واللفظ له

الشرح والتوضيح

كُلْ ما فَرى الأوداجَ ما لم يكنْ قَرْضَ سِنٍّ ، أو حزَّ ظفْرٍ الراوي : أبو أمامة الباهلي المحدث : الألباني المصدر : صحيح الجامع الصفحة أو الرقم: 4496 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه الطبراني (8/250) (7851) مطولاً واللفظ له، والبيهقي (19601) بيَّن الشَّرعُ الحَكيمُ طُرقَ الذَّبحِ الحَلالِ لكلِّ ما يُؤكَلُ لَحمُه مِن الحيوانِ والطَّيرِ، وبيَّن كيف يُذبَحُ، وبيَّن آلاتِ الذَّبحِ المباحةَ.

وفي هذا الحَديثِ يقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "كُلُّ ما فَرَى الأوْداجَ"، أي: كلُّ شيءٍ وكلُّ آلةٍ ذُبِح بها وقَطَعَتِ الأوداجَ فهي تُحِلُّ أكْلَ الذَّبِيحَةِ.

ويُروى "كُلْ" على أنَّه فِعلُ أمرٍ مِن الأكْلِ، وهو للإباحةِ للأكلِ مِمَّا ذُبِح وقُطِعَتْ أوداجُه بطَريقةٍ شَرْعيةٍ، والأَوْداجُ: جمْعُ وَدَجٍ، وهي ما أحاطَ بالعُنقِ مِن العُروقِ الَّتي يَقطَعُها الذَّابحُ، وهما: عِرْقانِ على جانَبيِ العُنقِ، "ما لم يكُنْ قَرْضَ سِنٍّ" وهو آلةُ الذَّبحِ التي تُتَّخَذُ مِن العَظْمِ، "أو حَزَّ ظُفْرٍ"، وهو ما قُطِعَ بالأظافِرِ، وهي شَفْراتٌ كان يَستخدِمُها أهلُ الحَبَشةِ تُصنَعُ مِن أظافِرِ الحَيواناتِ؛ ووجهُ النَّهيِ عن الذَّبْحِ بالعَظمِ: أنَّه يَنجُسُ بالذبْحِ وهو مِن طِعامِ الِجنِّ؛ فيكونُ كالاستجمارِ بالعَظْمِ، ووجهُ النهيِ عنِ الذَّبحِ بالظُّفْرِ لكونِه مُدَى الحَبشةِ، وهم كُفَّارٌ وقَدْ نُهينَا عَنِ التَّشبُّه بهم، أو نُهي عنه لِمَا فيه مِن التَّعذيبِ للحيوانِ.

وقيل: وجهُ النَّهيِ فيهما: أنَّه لا يقَعُ بهما غالبًا إلَّا الخَنقُ الذي ليس على صُورةِ الذَّبحِ.

ويُفهَم مِن الحديثِ أنَّ كُلَّ آلةٍ تقومُ مَقامَ السِّكِّينِ في الحِدَّةِ وسُرعةِ القَطعِ وتَنهَرُ الدَّمَ على الوجهِ الذي بيَّنه الشُّرعُ: يُشرَعُ الذَّبحُ بها أيًّا كان مادةُ صُنعِها، ما عدَا العَظمَ والظُّفْر، كما في الصَّحيحَينِ أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: "ما أَنْهَرَ الدَّمَ، وذُكِرَ اسمُ اللهِ، فكُلْ، ليس السِّنَّ، والظُّفرَ" .

الأصول والأحكام

المعجم الأوسط (7/ 172) 7190 - حدثنا محمد بن محمويه الجوهري، ثنا أحمد بن المقدام، ثنا عبد الله بن خراش، عن العوام بن حوشب، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذبحوا بكل شيء فرى الأوداج، وأنهر الدم، ما خلا السن والظفر

لم يرو هذا الحديث عن إبراهيم التيمي إلا العوام، تفرد به: عبد الله بن خراش، ولا يروى عن حذيفة إلا بهذا الإسناد "

أحاديث ذات صلة