أنَّ سائلًا سأَل النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أيُوجِبُ الماءَ إلَّا الماءُ فقال إذا التَقَى الخِتانانِ وغابتِ الحَشَفةُ فقد وجَب الغُسلُ أنزَل أو لَمْ يُنزِلْ

الدلالات الموضوعية:# غسل - من جامع ولم ينزل# غسل - الغسل بالتقاء الختانين# غسل - الأغسال الواجبة والمسنونة# غسل - موجبات الغسل# غسل - غسل الجنابة
المصدر: المعجم الأوسط
الراوي: عبدالله بن عمرو
المحدث: الطبراني
الحكم:لم يرو هذا الحديث عن عمرو بن شعيب إلا أبو حنيفة ولا عن أبي حنيفة إلا عبد الله بن بزيع تفرد به يحيى بن غيلان

بيانات التخريج:

أخرجه ابن ماجه (611)، وأحمد (6670)، وأبو يوسف في ((الآثار)) (56)، وابن أبي شيبة (956) واللفظ لهم.

الشرح والتوضيح

عن عائشةَ رضيَ اللهُ عنها قالت : إذا جاوزَ الختانُ الختانَ وجب الغسلُ ، فعلتُه أنا ورسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ فاغتَسَلْنا الراوي : عائشة أم المؤمنين المحدث : ابن حجر العسقلاني المصدر : موافقة الخبر الخبر الصفحة أو الرقم: 1/98 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه الترمذي (108)، وأحمد (25281)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (194) جميعهم بلفظه.

كانت زوجاتُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُعلِّمْنَ النَّاسَ السُّننَ والآدابَ النَّبويَّةَ التي كانت تَحدُثُ في بُيوتِهنَّ دونَ حرجٍ؛ لأنَّه عِلْمٌ يُنقَلُ إلى الأُمَّةِ، ومِن ذلك أحكامُ الجِماعِ والغُسْلِ منه.

وفي هذا الحديثِ تقولُ عائشةُ رضِيَ اللهُ عنها: "إذا جاوَزَ الخِتانُ الخِتانَ"، أي: إذا دخَلَ مُقدِّمُ ذَكَرِ الرَّجلِ في فرْجِ المرأةِ الزَّوجةِ وإنْ لم يَحصُلْ إنزالٌ للمَنِيِّ، "وجَبَ الغُسلُ"، أي: أصبَحَ الاغتسالُ التَّامُّ لجميعِ الجسدِ واجبًا عليهما، "فعلْتُه أنا ورسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فاغْتسَلْنا"، وهذا مِن بَيانِ هدْيِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في عَلاقاتِه مع زَوجاتِه؛ لِيَتعلَّمَ المسلِمونَ أنَّ الغُسلَ مِن الجَنابةِ يكونُ بمُجرَّدِ الإيلاجِ في الفَرْجِ، سواءٌ أنزَلَ مَنِيًّا أم لم يُنزِلْ .

الأصول والأحكام

المعجم الأوسط للطبراني (4/ 380) :

4489 - حدثنا عبد الله بن عمر الصفار التستري قال: نا يحيى بن غيلان قال: نا عبد الله بن بزيع، عن أبي حنيفة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، أن سائلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ‌أيوجب ‌الماء ‌إلا ‌الماء؟ ‌فقال: ‌إذا التقى الختانان، وغابت الحشفة فقد وجب الغسل، أنزل أو لم ينزل

لم يرو هذا الحديث عن عمرو بن شعيب إلا أبو حنيفة، ولا عن أبي حنيفة إلا عبد الله بن بزيع، تفرد به: يحيى بن غيلان "

سنن ابن ماجه (1/ 200 ت عبد الباقي) :

611 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو معاوية، عن حجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ‌التقى ‌الختانان، ‌وتوارت ‌الحشفة، فقد وجب الغسل

مسند أحمد (11/ 252 ط الرسالة) :

6670 - حدثنا أبو معاوية، حدثنا حجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ‌إذا ‌التقت ‌الختانان ‌وتوارت ‌الحشفة ‌فقد ‌وجب ‌الغسل "

الآثار لأبي يوسف (ص12) :

56 - يوسف عن أبيه قال: حدثني محمد بن عبيد الله العرزمي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أن سائلا سأله، فقال : يوجب الغسل يا رسول الله إلا الماء؟ قال: إذا ‌التقى ‌الختانان ‌وتوارت ‌الحشفة وجب الغسل، أنزل أو لم ينزل

مصنف ابن أبي شيبة (1/ 86 ت الحوت) :

956 - حدثنا أبو معاوية، عن حجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، قال: حدثنا أبو بكر قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ‌التقى ‌الختانان ‌وتوارت ‌الحشفة فقد وجب الغسل

أحاديث ذات صلة