كانتِ الصَّلاةُ ركعتَيْنِ ركعتَيْنِ حينَ فُرِضَتْ فزِيدَ في صلاةِ الحضَرِ وأُقِرَّتْ صلاةُ السَّفرِ على الفريضةِ الأُولى

الدلالات الموضوعية:# صلاة - فرض الصلاة# سفر - قصر الصلاة وكم يقيم ليقصر# صلاة - عظم قدر الصلاة
المصدر: المعجم الأوسط
الراوي: عائشة أم المؤمنين
المحدث: الطبراني
الحكم:لم يرو هذا الحديث عن يحيى وربيعة إلا أسامة بن زيد تفرد به عبد الله بن موسى التيمي

بيانات التخريج:

أخرجه البخاري (350)، ومسلم (685)، وابو داود (1198) جميعهم باختلاف يسير.

الشرح والتوضيح

عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ المُؤْمِنِينَ، قالَتْ: فَرَضَ اللَّهُ الصَّلَاةَ حِينَ فَرَضَهَا، رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، في الحَضَرِ والسَّفَرِ، فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ، وزِيدَ في صَلَاةِ الحَضَرِ.

الراوي : عائشة أم المؤمنين المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 350 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه مسلم (685)، وأبو داود (1198)، والنسائي (455) جميعهم باختلاف يسير.

كان الوَحْيُ يَنزِلُ على النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ تَدريجيًّا، ومِن حِكمةِ الله تعالَى نَسْخُ بعضِ الأحكامِ؛ وذلك مِن أجْلِ إتمامِ مَصلحةٍ، أو للتَّخفيفِ والسَّعةِ، أو غيرِهما.وفي هذا الخبرِ تَروي أمُّ المؤمِنينَ عائِشةُ رَضيَ اللهُ عنها أنَّ الصلاةَ في بدايةِ الأمرِ قبْلَ المِعراجِ كانت رَكعتَينِ، سواءٌ كان ذلك في الحضَرِ أو السَّفرِ، وبعْدَ ذلك فُرِضَتِ الصَّلَواتُ الخَمسُ، ثُمَّ زِيدَ في فَرضِ الحَضَرِ في الظُّهرِ والعصرِ والعِشاءِ، فصارتْ أربعًا في الحضَرِ، بعْدَ أن كانت ركعتَينِ، وأصبحَتْ رُباعيَّةً بعْدَ أن كانت ثُنائيَّةً، عدا الصُّبحِ؛ فإنَّه ظَلَّ ركعتَينِ؛ لِطولِ القِراءةِ، وصار المغربُ ثلاثًا؛ لأنَّها وترُ النَّهارِ، وظلَّت صلاةُ السَّفرِ ركعتَينِ كما هي عدَا المغربِ أيضًا؛ فإنَّه لا يُقصَرُ.وقيل: بعْدَ أنِ استقَرَّ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في المدينةِ وأقامَ بها خفَّف منها في السفَرِ عندَ نزولِ قَولِه تعالى: {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ} [النساء: 101] ، وحينَئذٍ فالمرادُ بقولِهم: فأُقِرَّتْ صَلاةُ السفَرِ، أي: باعتِبارِ ما آلَ الأمرُ إليه مِن التَّخفيفِ، لا أنَّها استمرَّتْ كذلك منذُ فُرِضَتْ.

الأصول والأحكام

المعجم الأوسط (4/ 368) 4454 - حدثنا عبد الله بن الصقر السكري قال: نا إبراهيم بن المنذر الحزامي، قال، نا عبد الله بن موسى التيمي، عن أسامة بن زيد الليثي قال: سمعت ربيعة بن أبي عبد الرحمن، ويحيى بن سعيد، يحدثان، عن القاسم، عن عائشة ، قالت: كانت الصلاة ركعتين ركعتين حين فرضت، فزيد في صلاة الحضر، وأقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى

لم يرو هذا الحديث عن يحيى وربيعة إلا أسامة بن زيد، تفرد به: عبد الله بن موسى التيمي "

[صحيح البخاري] (1/ 79) 350 - حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك، عن صالح بن كيسان، عن عروة بن الزبير، عن عائشة أم المؤمنين ، قالت: فرض الله الصلاة حين فرضها، ركعتين ركعتين، في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر، وزيد في صلاة الحضر

[صحيح مسلم] (1/ 478) 1 - (685) حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن صالح بن كيسان، عن عروة بن الزبير، عن عائشة ، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أنها قالت: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر، وزيد في صلاة الحضر

سنن أبي داود (2/ 3) 1198 - حدثنا القعنبي، عن مالك، عن صالح بن كيسان، عن عروة بن الزبير، عن عائشة ، رضي الله عنها قالت: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر، وزيد في صلاة الحضر

أحاديث ذات صلة