أنَّ رسولَ اللهِ قَضى باليمينِ مع الشَّاهدِ

الدلالات الموضوعية:# أقضية وأحكام - آداب القضاء وكيفية الحكم# شهادات - القضاء بالشاهد واليمين# أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم# شهادات - اليمين على المدعى عليه# أقضية وأحكام - القضاء فيمن لم تكن له بينة
المصدر: المعجم الأوسط
الراوي: عبدالله بن عمرو
المحدث: الطبراني
الحكم:لم يرو هذا الحديث عن عمرو بن شعيب إلا محمد بن عبيد الله تفرد به النفيلي

بيانات التخريج:

أخرجه أبو عوانة (6464) واللفظ له، والعقيلي في ((الضعفاء الكبير)) (4/ 216)، والبيهقي (20699) بنحوه.

الشرح والتوضيح

قضى باليَمينِ مع الشَّاهدِ، قال عمرٌو: وفي الأموالِ الراوي : عبدالله بن عباس المحدث : الإمام الشافعي المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم: 10/167 خلاصة حكم المحدث : ثابت التخريج : أخرجه مسلم (1712) باختلاف يسير وضَعتْ شَريعةُ الإسلامِ قَواعِدَ للقضاءِ والفَصلِ في الخُصوماتِ بينَ الناسِ، ومن ذلك: أنَّه لا بُدَّ من الَبيَّنةِ على صِحَّةِ القَضيةِ، فإذا لم تُوجدْ بيِّنةٌ واضحةٌ قضَى بيَمينٍ مع الشَّاهدِ.

وفي هذا الحَديثِ يُخبِرُ عبدُ اللهِ بنُ عبَّاسٍ رضِيَ اللهُ عنهما: "أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضَى بِاليمينِ مع الشَّاهدِ"، أي: إنَّه قضَى لِلمُدَّعي بيَمينِه معَ شاهِدٍ واحدٍ، كأنَّه أقامَ اليمينَ مُقامَ شاهِدٍ آخرَ، فصارَا كالشَّاهدَيْنِ، والأصلُ أنْ يُقْضَى للمُدِّعي بشَهادةِ شاهدَيْنِ: رَجُلينِ، أو رجُلٍ وامْرأتينِ؛ لِقولِ اللهِ عزَّ وجلَّ: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى} [البقرة: 282] .

قال عمرُو بنُ دِينارٍ- مِن رُواةِ هذا الحَديثِ-: "وفي الأموالِ"، أي: إنَّ النَّبِيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضَى باليَمينِ مع الشَّاهدِ في دَعاوَى الأموالِ، كَالبَيعِ والإجارةِ والرَّهْنِ، وغيرِها مِن العُقودِ الماليةِ، وهذا بَيانٌ مِن الرَّاوي لموضوعِ الحديثِ، أمَّا في غَير ذِلَك مِثل دَعاوَى الدِّماءِ والقِصاصِ فلا بدَّ مِنَ البيِّنةِ التامَّةِ على تَفصيلٍ في هذه الأمورِ.

الأصول والأحكام

المعجم الأوسط للطبراني (2/ 9) :

1059 - حدثنا أحمد قال: نا أبو جعفر قال: نا محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، ‌أن ‌رسول ‌الله ‌صلى ‌الله ‌عليه ‌وسلم ‌قضى ‌باليمين ‌مع ‌الشاهد

لم يرو هذا الحديث عن عمرو بن شعيب إلا محمد بن عبد الله، تفرد به: النفيلي "

مستخرج أبي عوانة (13/ 124) :

6464 - ز- حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الوهاب -وهو ابن أبي حاتم الأسواني -قال حدثنا محمد بن المتوكل بن أبي السري ، قال: حدثنا عبد الرزاق ، قال: أخبرنا ابن جريج ، قال: أخبرني عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده يأثره عن النبي -صلى الله عليه وسلم- "‌أنه ‌كان ‌يقضي ‌باليمين ‌مع ‌الشاهد ‌الواحد"

الضعفاء الكبير للعقيلي (4/ 216) :

ومن حديثه ما حدثناه الحسن علي بن شبيب ، حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن خالد الرقي قال: حدثنا مطرف بن مازن، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، أن النبي صلى الله عليه وسلم ، ‌قضى ‌بشاهد ‌ويمين ‌في ‌الحقوق

السنن الكبير للبيهقي (20/ 515 ت التركي) :

20699 - وقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأنا أبو النضر الفقيه الطوسى، حدثنا عثمان بن سعيد الدارمى، حدثنا إسماعيل بن عبد الله، أخبرنا أبو عبد الله الرقى، حدثنا مطرف بن مازن، حدثنا ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قضى النبى - صلى الله ‌عليه ‌وسلم - ‌بشاهد ‌ويمين ‌في ‌الحقوق

أحاديث ذات صلة