خرَج علينا رسولُ اللهِ ونحن نُصلِّي بعدَ الفجرِ فقال لا صلاةَ بعدَ الفجرِ إلَّا ركعتَيْنِ
أخرجه أبو داود (1278) مطولاً بمعناه، والترمذي (419) بمعناه، وأحمد (4756) باختلاف يسير
إذا طلع الفجرُ فلا صلاةَ إلا ركعتَي الفجرِ الراوي : عبدالله بن عمرو وأبو هريرة وعبدالله بن عمر المحدث : الألباني المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم: 478 خلاصة حكم المحدث : صحيح للصَّلواتِ أوقاتٌ مُحدَّدةٌ تُؤدَّى فيها على الوجهِ الأتمِّ لها، فإذا خرَج هذا الوقتُ وانقضَى فقد خرَجَ وقتُ أداءِ تِلك الصَّلاةِ.
وفي هذا الحديثِ يقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "إذا طَلَعَ الفَجْرُ"، أي: أتى وَقْتُ الفَجْرِ على مَنْ كان يُصلِّي قِيامَ اللَّيلِ؛ وذلِك بظُهورِ الفَجْرِ الصادِقِ في الأُفُقِ، "فلا صَلاةَ إلَّا رَكعَتَيِ الفَجْرِ"، أي: خَرَجَ وقْتُ أداءِ قِيامِ اللَّيلِ، والوِترِ، وكان ذلك إيذانًا بدُخولِ وقتِ صَلاةِ الفَجرِ وما يُلحَقُ به مِن سُنَّةٍ قَبليَّةٍ، وهما رَكعتانِ، وهما خيرٌ من الدُّنيا وما فيها.
وفي الحديثِ: أداءُ كُلِّ صَلاةٍ في وقتِها المخصَّصِ لها .