عنِ ابنِ عُمَرَ عن رسولِ اللهِ: أنَّه أدرَك عُمَرَ بنَ الخطَّابِ في رَكْبٍ وعُمَرُ يحلِفُ بأبيه فنادى رسولُ اللهِ ألَا إنَّ اللهَ ينهاكم أنْ تحلِفوا بآبائِكم فمَن كان حالفًا فلْيحلِفْ باللهِ وإلَّا فلْيصمُتْ
أخرجه البخاري (6108)، ومسلم (1646) باختلاف يسيرأخرجه البخاري (2206)، ومسلم (1543)
أنَّهُ أدْرَكَ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ في رَكْبٍ وهو يَحْلِفُ بأَبِيهِ، فَنَادَاهُمْ رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ألَا إنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أنْ تَحْلِفُوا بآبَائِكُمْ، فمَن كانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ باللَّهِ، وإلَّا فَلْيَصْمُتْ.
الراوي : عبدالله بن عمر المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 6108 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه مسلم (1646) باختلاف يسير كان مِن عادةِ العربِ أنْ يَحلِفوا بِآبائهم، والحلِفُ بِالشَّيءِ تَعظيمٌ له؛ ولذلك نَهى اللهُ سُبحانه وتعالَى عَن الحلِفِ بِغيرِه؛ لأنَّ حَقيقةَ العظمَةِ مُخْتصَّةٌ بِاللهِ تعالَى، فلا يسُاوَى به غيرُه.
وفي هذا الحديثِ يحكي عبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سمع عُمرَ بنَ الخطَّابِ رضِي اللهُ عنه وهو يسيرُ مع غيرِه ركوبًا على الدَّوابِّ، يَحلِفُ بِأبيه، فناداهمُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وأخبَرَهم أنَّ اللهَ تعالَى نَهى عَنِ الحلِفِ بِالآباءِ، فمَنْ أرادَ الحلِفَ فَلْيحلِفْ بِاللهِ، وإلَّا فَلْيصمُتْ ولا يَحلِفْ بِغيرِه.
وقدْ نَهَى الشَّرعُ عن الحَلِفِ بغيرِ اللهِ؛ لأنَّه ذَريعةٌ إلى الشِّركِ الأصغَرِ، ووَسِيلةٌ للوُقوعِ فيهِ، والشِّركُ الأصغرُ لا يُخرجُ مَن وقَعَ فيهِ مِن مِلَّةِ الإسلامِ، ولكنَّه مِن أكبرِ الكبائرِ بعْدَ الشِّركِ الأكبرِ؛ ولذا قالَ عبدُ اللهِ بنُ مَسعودٍ رضِيَ اللهُ عنه -كما في مُصَنَّفِ ابنِ أبي شَيبةَ-: «لأنْ أحلِفَ باللهِ كاذِبًا أحَبُّ إلَيَّ مِن أنْ أحلِفَ بغَيرِه وأنا صادِقٌ».
[صحيح البخاري] (3/ 78) 2206- حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((أيما امرئ أبر نخلا ثم باع أصلها، فللذي أبر ثمر النخل، إلا أن يشترطه المبتاع)).
[صحيح مسلم] (3/ 1172 ) ((77- (1543) حدثنا يحيى بن يحيى.
قال: قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر ؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (من باع نخلا قد أبرت، فثمرتها للبائع.
إلا أن يشترط المبتاع))).
78- (1543) حدثنا محمد بن المثتى.
حدثنا يحيى بن سعيد.
ح وحدثنا ابن نمير.
حدثنا أبي.
جميعا عن عبيد الله.
ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة (واللفظ له).
حدثنا محمد بن بشر.
حدثنا عبيد الله بن نافع، عن ابن عمر ؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (أيما نخل اشتري أصولها وقد أبرت، فإن ثمرها للذي أبرها.
إلا أن يشترط الذي اشتراها).
79- (1543) وحدثنا قتيبة بن سعيد.
حدثنا ليث.
ح وحدثنا ابن رمح.
أخبرنا الليث عن نافع، عن ابن عمر ؛
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (أيما امرئ أبر نخلا، ثم باع أصلها، فللذي أبر ثمر النخل.
إلا أن يشترط المبتاع).
(1543)- وحدثناه أبو الربيع وأبو كامل.
قالا: حدثنا حماد.
ح وحدثنيه زعير بن حرب.
حدثنا إسماعيل.
كلاهما عن أيوب، عن نافع ، بهذا الإسناد، نحوه.
80- (1543) حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح.
قالا: أخبرنا الليث.
ح وحدثنيه قتيبة بن سعيد.
حدثنا ليث عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر .
قال
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها.
إلا أن يشترط المبتاع.
ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه.
إلا أن يشترط المبتاع).
(1543)- وحدثناه يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب (قال يحيى: أخبرنا.
وقال الآخران: حدثنا سفيان بن عيينة) عن الزهري ، بهذا الإسناد، مثله.
2 م- (1543) وحدثني حرملة بن يحيى.
أخبرنا ابن وهب.
أخبرني يونس عن ابن شهاب.
حدثني سالم ابن عبد الله بن عمر ؛ أن أباه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول.
بمثله.