يقولون: أنَّ عُمرَ نَهَى عنِ المتعةِ ، قالَ عمرُ رضيَ اللَّهُ عنهُ: لوِ اعتَمرتُ في عامٍ مرَّتينِ ثمَّ حَججتُ لجعلتُها معَ حجَّتي

الدلالات الموضوعية:# حج - التمتع بالحج# حج - القران بالحج
المصدر: نخب الافكار
الراوي: عبدالله بن عباس
المحدث: العيني
الحكم:[ورد] من طريقين صحيحين

بيانات التخريج:

أخرجه ابن أبي شيبة (13881)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (3688) واللفظ له، وابن حزم في ((حجة الوداع)) (ص357)

الشرح والتوضيح

عنِ ابنِ عباسٍ رضيَ اللهُ عنهما قال يقولون إنَّ عمرَ رضيَ اللهُ عنه نهى عن المُتعةِ قال عمرُ رضيَ اللهُ عنه لو اعتمرتُ في عامٍ مرتينِ ثم حججتُ لجعلتُها مع حجَّتي الراوي : عبدالله بن عباس المحدث : الطحاوي المصدر : شرح معاني الآثار الصفحة أو الرقم: 2/147 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه مسدد كما في ((إتحاف الخيرة المهرة)) للبوصيري (3/171)، وابن أبي شيبة (13881)، وابن حزم في ((حجة الوداع)) (ص357) باختلاف يسير علَّمَنا النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ الحجَّ والعُمرةَ، وأركانَهما، وسُننَهما، وآدابَهما، وما يُباحُ فيهما وما يَحرُمُ، وقد اجتهَدَ بعضُ الصَّحابةِ رضِيَ اللهُ عنهم في بعضِ أحكامِهما، ونُقِلَ ذلك عنهم، ومِن ذلك ما رواهُ عبدُ اللهِ بنُ عبَّاسٍ رضِيَ اللهُ عنهما قال: "يَقولون"، أي: يَدَّعي الناسُ ويَقولون: "إنَّ عُمَرَ رضِيَ اللهُ عنه نَهى عن المُتعةِ"، ويَقصِدُ بها التَّمتُّعَ بالعُمرةِ إلى الحجِّ، والتَّمتُّعُ في الحجِّ هو: أنْ يَنوِيَ الحاجُّ عُمرةً مع حَجَّتِه، فإذا قدِمَ مكَّةَ واعتمَرَ وانتَهى مِن عُمرتِه؛ فله أنْ يَتحلَّلَ مِن إحرامِه ويَتمتَّعَ بكلِّ ما هو حلالٌ، حتَّى تبدَأَ مناسِكُ الحجِّ، فيُحرِمَ إحرامًا جديدًا مِن خارجِ الحرَمِ للحجِّ، والمقصودُ أنَّ عُمَرَ كان يَنهى عن أنْ تكونَ العُمرةُ مع الحجِّ، بل أحَبَّ أنْ يُتِمَّ الناسُ الحجَّ والعُمرةَ للهِ بإفرادِهما، وكان هذا اجتِهادًا منه، ثم رجَعَ عنه؛ قال ابنُ عبَّاسٍ رضِيَ اللهُ عنهما: "قال عُمَرُ رضِيَ اللهُ عنه: لو اعتَمَرْتُ في عامٍ مرَّتينِ، ثم حجَجْتُ لَجَعَلتُها مع حَجَّتي"، أي: لَجَعَلتُ إحدَى العُمرتينِ مع الحجِّ قارِنًا بيْنهما.

وفي الحديثِ: مَشروعيَّةُ التَّمتُّعِ بالحجِّ والعُمرةِ والقِرانِ بينهما في عامٍ واحدٍ.

وفيه: حِرصُ الصحابةِ على بَيانِ ما يَختلِطُ عندَ الناسِ مِن مَفاهيمَ وإشكالاتٍ .

أحاديث ذات صلة