مَن ترَكَ كَلًّا فعلَيَّ - قالَ شعبةُ: وربَّما قالَ: فإِلَيَّ - ومَن ترَكَ مالًا، فلِورثتِهِ، وأَنا وارِثُ من لا وارثَ لَهُ، أعقِلُ عنهُ وأرثُهُ، والخالُ وارِثُ مَن لا وارثَ لَهُ، يَعقِلُ عنهُ ويرثُهُ

الدلالات الموضوعية:# فرائض ومواريث - ذوي الأرحام# فرائض ومواريث - ميراث الخال# جنائز وموت - قضاء دين الميت# فرائض ومواريث - الأموال للورثة والعقل على العصبة# الولاء والبراء - موالاة المسلمين
المصدر: نخب الافكار
الراوي: المقدام بن معدي كرب
المحدث: العيني
الحكم:[ورد] من خمس طرق [وهو] صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (2900)، وابن ماجه (2738)، وأحمد (17175) باختلاف يسير

الشرح والتوضيح

أَنا وارثُ من لا وارثَ لَهُ، أفُكُّ عانيَهُ، وأرِثُ مالَهُ، والخالُ وارِثُ من لا وارثَ لَهُ، يفُكُّ عانيَهُ ويرثُ مالَهُ الراوي : المقدام بن معدي كرب المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 2901 خلاصة حكم المحدث : حسن صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (2901) واللفظ له، وابن ماجه (2738)، وأحمد (17204) مطولاً باختلاف يسير بيَّن النَّبِيُّ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم الأحكامَ الخاصَّة بالميراثِ، وأَوْضَحها، وكان صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم في حياتِه وَلِيُّ كلِّ مُؤمِن.

وفي هذا الحَديثِ يقولُ النَّبِيُّ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم: "أنا وارِثُ مَن لا وارِثَ له"، ثُمَّ أَوْضَحَ ما يَعنِي فقال: "أَفُكُّ عَانِيَهُ"، أي: أُخَلِّصُ أَسِيرَه بدَفْعِ الفِديَةِ عنه، فالعَانِي تعني: الأَسِيرَ، والمقصودُ هنا: أَتَحَمَّلُ عنه ما تعلَّق في رقبتِه مِن دِيَاتٍ ونحوِها، "وأَرِثُ مالَه"، أي: إن ترَك مالًا بعدَ وفاتِه فأنا وَرِيثُه إذا لم يَكُنْ له وَرِيثٌ، وقِيلَ: المعنَى هنا: رُجوعُ مالِه مالِ المُسلِمِينَ، فالقائِمُ عليه هو النَّبِيُّ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم، "والخَالُ" وهُو أخُو الأمِّ ومِن ذَوِي الأَرْحامِ فَإذا عُدِمَ أصحابُ الفُروضِ والعَصَباتُ فَهُو "وارِثُ مَن لا وارِثَ له"، ثُمَّ أَوْضَح ما يَعنِي فقال: "يَفُكُّ عَانِيَهُ، "، أي: يَدْفَعُ الْفِدْيَةَ عَن أَسِيرِه، فَالعْانِي تَعني الأسيرَ، والمقصودُ هنا يَدفَعُ عنه مَا تعَلَّقَ فِي رقَبَتِه مِن دِياتِ وَحُقوقِ ونحوها وَفِي الْوَقْتِ ذَاِته "ويَرِثُ مالَه"، أي: يَأخُذُ مَا ترَكَ مِن مالٍ بعدَ وفاتِه إذا لم يوُجَدْ مِن أصحابِ الْفُروضِ والعَصَباتِ وهم الأَقارِبُ مِن جهةِ الأَبِ مَن يَرِثُه..

الأصول والأحكام

[سنن أبي داود] (3/ 123) 2900- حدثنا سليمان بن حرب في آخرين قالوا: حدثنا حماد، عن بديل يعني ابن ميسرة، عن علي بن أبي طلحة، عن راشد بن سعد، عن أبي عامر الهوزني، عن المقدام الكندي ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، فمن ترك دينا أو ضيعة فإلي، ومن ترك مالا فلورثته، وأنا مولى من لا مولى له أرث ماله وأفك عانه، والخال مولى من لا مولى له يرث ماله ويفك عانه))، قال أبو داود: رواه الزبيدي، عن راشد بن سعد، عن ابن عائذ، عن المقدام، ورواه معاوية بن صالح، عن راشد، قال: سمعت المقدام قال أبو داود: ((يقول الضيعة معناه عيال))

[سنن ابن ماجه] (2/ 914) 2738- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا شبابة، ح وحدثنا محمد بن الوليد قال: حدثنا محمد بن جعفر قالا: حدثنا شعبة قال: حدثني بديل بن ميسرة العقيلي، عن علي بن أبي طلحة، عن راشد بن سعد، عن أبي عامر الهوزني، عن المقدام أبي كريمة ،- رجل من أهل الشام من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال-: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( من ترك مالا فلورثته، ومن ترك كلا فإلينا- وربما قال: فإلى الله وإلى رسوله- وأنا وارث من لا وارث له أعقل عنه وأرثه، والخال وارث من لا وارث له يعقل عنه ويرثه))

[مسند أحمد] (28/ 413) 17175- حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن بديل، عن علي بن أبي طلحة، عن راشد بن سعد، عن أبي عامر الهوزني، عن المقدام أبي كريمة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال: (( من ترك كلا، فإلى الله ورسوله- وربما قال: فإلينا- ومن ترك مالا فلوارثه، والخال وارث من لا وارث له، وأنا وارث من لا وارث له، أرثه وأعقل عنه))

أحاديث ذات صلة