أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نَهَى عن قَتلِ النِّساءِ والوِلدانِ حينَ بعثَ إلى ابنِ أبي الحُقَيْقِ

الدلالات الموضوعية:# جهاد - لا يقتل الأسير الذي لم ينبت# اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته
المصدر: نخب الافكار
الراوي: عم ابن كعب بن مالك
المحدث: العيني
الحكم:طريقه صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (5160) بلفظه، وسعيد بن منصور (2627) كلاهما بلفظه، والشافعي في ((المسند)) (1197) مختصرا ببعضه.

الشرح والتوضيح

أنَّ امْرَأَةً وُجِدَتْ في بَعْضِ مَغَازِي النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مَقْتُولَةً، فأنْكَرَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَتْلَ النِّسَاءِ والصِّبْيَانِ.

الراوي : عبدالله بن عمر المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 3014 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه مسلم (1744) باختلاف يسير لم يَشرَعِ اللهُ تعالَى القِتالَ لِلمُسلِمينَ انتِقامًا، أو تَجَبُّرًا، وإنَّما شَرَعَه لإخضاعِ قُوى الشِّركِ والطُّغيانِ التي تَحولُ بيْنَ النَّاسِ وبيْنَ التَّوحيدِ والنَّجاةِ مِن عَذابِه، والفَوزِ برِضوانِه؛ فكان القِتالُ رَحمةً، لا عَذابًا، ولِأجْلِ هذا المَعنى نَهَى صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن قَتْلِ النِّساءِ والصِّبيانِ، كما يُبيِّنُ هذا الحَديثُ، فيُخبِرُ عَبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنهما أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لَمَّا رأى امرأةً مَقتولةً في إحْدَى الغَزَواتِ، أنكَرَ قَتْلَ النِّساءِ والصِّيبانِ الصِّغارِ عَمدًا؛ لِأنَّ هؤلاءِ لا يُقاتِلونَ المُسلِمينَ، والمَقصودُ كَسْرُ شَوكةِ المُقاتِلينَ فقطْ؛ حتَّى تَصِلَ دَعوةُ الحَقِّ إلى النَّاسِ أجمَعينَ.

ولكِنْ إذا كان النِّساءُ والصِّبيانُ مُختَلِطينَ مع المُحارِبينَ، ولا يُمكِنُ الوُصولُ إلى قَتْلِ الرِّجالِ إلَّا بقَتْلِهم؛ فلا إثْمَ في ذلك؛ لِأنَّه اضطِرارٌ، وكذلك يُقتَلُ النِّساءُ والصِّبيانُ إذا قاتَلوا واشتَرَكوا في الحَربِ.

وفي الحَديثِ: أنَّ الذي عليه القَتلُ والمُقاتَلةُ، هُمُ الرِّجالُ المُقاتِلونَ مِنَ الكُفَّارِ.

وفيه: تَقنينُ الإسلامِ لِأُمورِ الحَربِ، ومُراعاتُه لِحُقوقِ غَيرِ المُقاتِلينَ مِنَ النِّساءِ والأطفالِ ومَن في حُكمِهم.

الأصول والأحكام

شرح معاني الآثار (3/ 221) 5160 - حدثنا يونس , قال: ثنا سفيان بن عيينة , عن الزهري , قال أخبرني ابن كعب بن مالك , عن عمه , أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء والولدان , حين بعث إلى ابن أبي الحقيق

سنن سعيد بن منصور (2/ 281) 2627 - حدثنا سعيد قال: نا سفيان، عن الزهري، عن ابن كعب بن مالك، عن عمه ، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والولدان إذ بعث إلى ابن أبي الحقيق

مسند الشافعي (معتمد) (ص: 1161)

1197- أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن ابن كعب بن مالك ، عن عمه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث إلى ابن أبي الحقيق نهى عن قتل النساء والولدان.

أحاديث ذات صلة