- أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نَهَى عَن بيعِ السِّنينَ ، وأمرَ بوَضعِ الجَوائحِ

الدلالات الموضوعية:# بيوع - بعض البيوع المنهي عنها# مزارعة - وضع الجوائح# اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته# بيوع - بيع الغرر
المصدر: نخب الافكار
الراوي: جابر بن عبدالله
المحدث: العيني
الحكم:[له] طريقان صحيحان

بيانات التخريج:

أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (5620) واللفظ له، وأخرجه مسلم (1536، 1554) مفرقاً باختلاف يسير

الشرح والتوضيح

أَنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ نهى عن بيعِ السِّنينَ وأمر بوضعِ الجَوائحِ الراوي : جابر بن عبدالله المحدث : الطحاوي المصدر : شرح معاني الآثار الصفحة أو الرقم: 4/34 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه مسلم (1536، 1554) مفرقاً باختلاف يسير اهتمَّ الإسلامُ اهتمامًا بالغًا بحِفظِ أموالِ النَّاسِ، وحرَصَ حِرصًا شديدًا على عدَمِ ضَياعِها؛ ولذلك نَهى عن بَعضِ أنواعِ المُعامَلاتِ؛ كتلك التي يَكونُ ظاهرُها البيعَ، وباطِنُها أكْلَ الأموالِ بالباطلِ، أو التي تَشتمِلُ على غَرَرٍ وجَهالةٍ، وربَّما تُضِرُّ بالبائعِ أو المُشتَري.

وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ جابِرُ بنُ عبدِ اللهِ رضِيَ اللهُ عنهما: "أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهى عن بَيعِ السِّنينَ"، وهو بَيْعُ ثَمَرِ نَخلةٍ أو نَخلاتٍ بأعيانِها أو ما شابَه سَنتَينِ أو ثلاثًا؛ ومِن المعلومِ أنَّ هذا الثَّمَرَ لم يُخْلَقْ بَعْدُ؛ فيكونُ في بَيعِه غَرَرٌ وخِداعٌ.

"وأمَر بوَضعِ الجَوائِحِ" والجائِحَةُ: هي الآفَةُ التي تُصيبُ الثَّمرَةَ، وتُؤدِّي إلى استِئْصالِها، وهيَ كُلُّ ظاهِرٍ مُفسِدٍ مِن مَطَرٍ، أو بَرْدٍ، أو جَرادٍ، أو رِيحٍ، أو حَرِيقٍ، والمُرادُ بـوَضْعِ الجَوائِحِ: أن يَحُطَّ البائِعُ مِن الثَّمَنِ بما يُوازي ما أتلَفَتْه الجائِحةُ من الثِّمارِ التي اشْتَراها المُشتَري فكَثُرَ دَينُه بما أُصيبَ.

وفي الحديثِ: الحثُّ على التَّخفيفِ عن المَدينِ إذا أصابَه ما يُتلِفُ مالَه ويَستأصِلُه، وعلى التكافُلِ الاجتِماعيِّ بين النَّاسِ، وخاصَّةً في المُلِمَّاتِ والمصائِبِ( ).

الأصول والأحكام

[شرح معاني الآثار] (4/ 34) ((5620- حدثنا إسماعيل بن يحيى المزني، قال: ثنا محمد بن إدريس، عن سفيان، عن حميد الأعرج، عن سليمان بن عتيق، عن جابر بن عبد الله ، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين، وأمر بوضع الجوائح))

[صحيح مسلم] (3/ 1167 ) ((53- (1536) حدثنا يحيى بن يحيى.

أخبرنا أبو خيثمة عن ابن الزبير.

عن جابر.

ح وحدثنا أحمد بن يونس.

حدثنا زهير.

حدثنا أبو الزبير عن جابر .

قال: نهى (أو نهانا) رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب))

[صحيح مسلم] (3/ 1190 ) ((14- (1554) حدثني أبو الطاهر.

أخبرنا ابن وهب عن ابن جريج؛ أن أبا الزبير أخبره عن جابر بن عبد الله؛أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (إن بعت من أخيك ثمرا).ح وحدثنا محمد بن عباد.

حدثنا أبو ضمرة عن ابن جريج، عن أبي الزبير؛ أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لو بعت من أخيك ثمرا، فأصابته جائحة، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا.

بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟)))

[صحيح مسلم] (3/ 1190 ) (((1554)- وحدثنا حسن الحلواني.

حدنا أبو عاصم عن ابن جريج ، بهذا الإسناد، مثله))

أحاديث ذات صلة