أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ رخَّصَ في العَريَّةِ في الوسْقِ والوسْقَينِ والثَّلاثةِ والأربعةِ، وقالَ في كلِّ عشرةِ أقناءٍ قِنوٌ يوضَعُ في المسجِدِ للمَساكِينِ

الدلالات الموضوعية:# أطعمة - الأكل في المسجد# بيوع - بيع المزابنة والعرايا# إحسان - الأخذ بالرخصة
المصدر: نخب الافكار
الراوي: جابر بن عبدالله
المحدث: العيني
الحكم:إسناده صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه الطحاوي في ((معاني الآثار)) (5604) واللفظ له، والحاكم (1523)، وأبو يعلى (1781) باختلاف يسير.

الشرح والتوضيح

أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ رَخَّصَ في العَرِيَّةِ في الوسقِ والوسقينِ والثلاثةِ والأربعةِ وقال في كلِّ عشرةِ أَقْنَاءٍ قِنْوٌ يُوضعُ في المسجدِ للمساكينِ الراوي : جابر بن عبدالله المحدث : الطحاوي المصدر : شرح معاني الآثار الصفحة أو الرقم: 4/30 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه الحاكم (1523)، وأبو يعلى (1781) باختلاف يسير، وأحمد (14868) بنحوه.

المُزابنَةُ هي بَيْعُ الثَّمَرِ في رُؤوسِ النَّخلِ بِالتَّمرِ، وقد نَهَى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عنها، واستْثَنى مِن ذلك صورةً واحِدةً رَأْفَةً بالنَّاسِ، وهي المَذْكورةُ في هذا الحديثِ؛ حيثُ يقولُ جابِرُ بنُ عبدِ اللهِ رضِيَ اللهُ عنه: "أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ رخَّص في العَريَّةِ"، وهي بَيعُ الثَّمرِ بالخَرْصِ، يعني: يُقدَّرُ ما على رُؤوسِ النَّخلِ حَجمًا ووَزْنًا، ويُشترَى بِالتَّمرِ؛ وذلك لِيأكُلَها أهلُها رُطَبًا؛ فَبيانُها أنْ يُقَدَّرَ ما على النَّخْلِ من رُطَبٍ، ويُؤخَذَ بدلًا منه تَمْرٌ جافٌّ؛ وذلك لأنَّ بعضَ النَّاسِ كان يأتي مَوسِمُ الرُّطَبِ وهم لا يملكونَ مالًا ويُريدونَ أنْ يأكُلوا منها؛ فَأرادَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ الإرْفاقَ بهم، فَرخَّصَ في هذا النَّوعِ مِنَ البَيعِ، ثم قال: "في الوَسَقِ والوَسَقينِ، والثَّلاثَةِ، والأربَعَةِ"، أي: أنَّ ما رخَّصَه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إنَّما هو في الوَسَقِ إلى أربَعَةِ أوسُقٍ، والوَسَقُ سِتُّونَ صاعًا، وهو يُساوي ما بين 122 إلى 195 كيلو جرامًا على اخْتِلافِ تَقْديرِ المَذاهَبِ.

"وقال: في كُلِّ عَشَرَةِ أقْناءٍ قِنْوٌ، يوضَعُ في المسجِدِ للمَساكينِ" والقِنْوُ هو العِذاقُ وهو من الرُّطَبِ كالعُنقودِ من العِنَبِ أو هو العُرْجونُ –أي: غُصنُ النَّخيلِ- بما فيه من الشَّماريخِ، والمعنى: أنَّ في كُلِّ عَشَرَةِ أقْناءٍ تُباعُ بهذه الصِّفَةِ قِنْوًا يُؤخَذُ ويُوضَعُ في المسجِدِ صَدَقةً يُعلَّقُ للمَساكينِ؛ ليَأكُلوا منه، وهذه من صَدَقةِ المعروفِ دونَ صَدَقةِ الفَريضَةِ( ).

الأصول والأحكام

شرح معاني الآثار (4/ 30) 5604 - حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا عبد الله بن محمد التميمي، قال: أخبرنا حماد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن واسع بن حبان، عن جابر بن عبد الله ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرية في الوسق والوسقين والثلاثة والأربعة , وقال في كل عشرة أقناء قنو يوضع في المسجد للمساكين

المستدرك على الصحيحين للحاكم (1/ 578) 1523 - حدثناه علي بن حمشاذ العدل، ثنا العباس بن الفضل، ومحمد بن أيوب، قالا: ثنا سهل بن بكار، ثنا حماد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن عمه واسع بن حبان، عن جابر بن عبد الله ، رضي الله عنهما، " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا الوسق، والوسقين والثلاثة، والأربعة وقال: في جاذ كل عشرة أوسق قنو يوضع للمساكين في المسجد

مسند أبي يعلى الموصلي (3/ 317) 1781 - حدثنا عبد الأعلى، حدثنا حماد، حدثنا محمد بن إسحاق، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن واسع بن حبان، عن جابر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا بالوسق والوسقين والثلاثة والأربعة، وقال: في كل جاد عشرة أوسق، وما بقي عذقا يوضع في المسجد للمساكين، قال محمد: وهم اليوم يشترطون ذلك على التجار

أحاديث ذات صلة