يُجزئُ مِنَ الوضوءِ مُدٌّ ومِنَ الغسلِ صاعٌ
الغُسلُ صاعٌ ، والوُضوءُ مُدٌّ الراوي : عبدالله بن عمر وأنس بن مالك وجابر بن عبدالله وعلي بن أبي طالب وابن عباس المحدث : الألباني المصدر : صحيح الجامع الصفحة أو الرقم: 4175 خلاصة حكم المحدث : صحيح على المرءِ المُسلِمِ أنْ يَقتصِدَ في استِخدامِه للماءِ، ولا يُسرِفَ فيه حتَّى عندَ الغُسلِ أو الوُضوءِ.
وفي هذا الحديثِ يقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "الغُسلُ صاعٌ"، أي: أنَّ مقدارَ الماءِ المستخدَمَ في الغُسلِ مِن الجَنابةِ ما يُقارِبُ مِلءَ صاعٍ، والصَّاعُ: كَيلٌ يَسَعُ أربعةَ أَمدادٍ، أو ثمانيةَ أَرطالٍ، "والوُضوءُ مُدٌّ"، والمُدُّ: مِقدارُ رِطلٍ وثُلُثٍ، وقيل: رِطلَينِ، وهو مِقدارُ ما يَملَأُ الكفَّينِ، وليس ذلك على سَبيلِ التَّحديدِ بحيثُ لا يَجوزُ أكثرُ مِنه ولا أقلُّ، بل ليُحترَزَ أن يَدخُلَ في حدِّ السَّرفِ، وقد أمَر النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ النَّاسَ بألَّا يُسْرِفوا في الماءِ ولو كانوا على نَهرٍ جارٍ، وهذا مِن حُسنِ استِخدامِ المواردِ، وتعظيمِ الفائدةِ منها بحُسنِ التَّصرُّفِ فيها بقَدْرِ الحاجةِ .