[أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ] نَهي عن تلقِّي البيوعِ.
أخرجه البخاري (2164) بزيادة في أوله، ومسلم (1518)
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نَهَى عن تلقِّي السِّلعِ حتَّى يُهْبطَ بِها الأسواقُ ونَهَى عنِ النَّجَشِ وقالَ لا يبيعُ بعضُكُم على بَيعِ بَعضٍ الراوي : عبدالله بن عمر المحدث : أحمد شاكر المصدر : تخريج المسند لشاكر الصفحة أو الرقم: 7/173 خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح التخريج : أخرجه البخاري (2165، 2142)، ومسلم (1517، 1516، 1412) مفرقاً باختلاف يسير في هذا الحديثِ نَهى صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عَن بعضِ أنواعِ البُيوعِ الَّتي مِن شأْنِها أنْ تُؤدِّيَ لِوقوعِ الخِلافِ والتَّباغضِ والغِشِّ بيْن المُسلِمينَ؛ "فنهى عن تلقِّي السِّلعِ حتَّى يُهبَطَ بها الأسواقُ"، بأنْ يَتلقَّى طائفةً يَحمِلون بضاعَتَهم مِن طعامٍ أو غيرِه إلى البلدِ، فيَشْتَريه منهم قبْلَ قُدومِهم البلَدِ ومَعرفةِ سِعْرِه، فيَخدَعُهم، والخِداعُ مُحرَّمٌ، ولِمَا في ذلك مِن فَواتِ الرِّفقِ بأهْلِ السُّوقِ؛ لئلَّا يُقطَعَ عنهم ما لهُ جَلَسوا؛ مِن ابتغاءِ فضْلِ اللهِ تعالى، فلا بُدَّ مِن الانتظارِ حتَّى تَصِلَ البضائعُ السُّوقَ، ثمَّ يَتِمُّ تَثمينُها والمُساوَمةُ عليها، "ونَهى عن النَّجشِ"، والنَّجْشُ: نَوعٌ مِنَ الخَديعَةِ، وهو الزِّيادةُ في ثَمنِ السِّلعةِ ممَّن لا يُرِيدُ شِراءَها، بلْ لِيَخْدَعَ غيرَه ويَغُرَّه؛ لِيَزِيدَ في ثَمنِها ويَشترِيَها، "وقال: لا يَبِيعُ بعضُكم على بَيعِ بعضٍ"، يعني: أنْ يقولَ لِمَنِ اشْتَرى سِلعةً في زمنِ الخيارِ: افسَخْ لِأبِيعَك بأنقَصَ، ومِثلُ ذلك الشِّراءُ على الشِّراءِ؛ كأنْ يقولَ لِلبائعِ: افسَخْ لأَشترِيَ منك بأزيَدَ.
[صحيح البخاري] (3/ 72) 2164- حدثنا مسدد: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثني التيمي، عن أبي عثمان، عن عبد الله رضي الله عنه قال: ((من اشترى محفلة فليرد معها صاعا))، قال: ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي البيوع.
[صحيح مسلم] (3/ 1156 ) ((15- (1518) وحدثنا أبي بكر بن أبي شيبة.
حدثنا عبد الله بن مبارك عن التميمي، عن أبي عثمان، عن عبد الله ،عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه نهى عن تلقي البيوع)).