سِبابُ المسلمِ فسوقٌ وقتالُه كفرٌ وحُرمةُ مالِه كَحرمةِ دمِهِ
أخرجه البزار (1699) باختلاف يسير، وأبو يعلى (5119) باختلاف يسير، والطبراني (10/197) (10316) واللفظ له
سِبابُ المسلم أخاه فسوقٌ ، وقِتالُه كفرٌ ، وحُرمةُ مالِه كحُرمةِ دمِه الراوي : عبدالله بن مسعود المحدث : الألباني المصدر : السلسلة الصحيحة الصفحة أو الرقم: 3947 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه البخاري (48)، ومسلم (64)، والترمذي (1983)، والنسائي (4109)، وابن ماجه (69) مختصراً، وأحمد (4262) واللفظ له حرَصَ الإسلامُ على حِفظِ الأعراضِ والأموالِ والدِّماءِ، ودعا المُسلِمين إلى الأُخُوَّةِ والتَّراحُمِ فيما بَينَهم وعدَمِ انتِهاكِ حُرماتِهم.
وفي هذا الحديثِ يقولُ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: "سِبابُ المُسلِمِ"، أي: سَبُّه وشَتمُه، والتَّكلُّمُ في عِرْضِه بما يَعيبُه، "فُسوقٌ"، أي: خُروجٌ عنِ الطَّاعةِ للهِ ولرسولِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بارتكابِ ما نَهَيَا عنه، وهو في عُرفِ الشَّرعِ أشدُّ مِن العِصيانِ، "وقِتالُه كُفرٌ" وليس المُرادُ بالكُفرِ هنا حَقيقتَه الَّتي هي الخُروجُ عنِ المِلَّةِ، وإنَّما أُطلِقَ عليه الكُفرُ مُبالَغةً في التَّحذيرِ؛ لِيَنزجِرَ السَّامعُ عن الإقدامِ عليه، أو أنَّه على سَبيلِ التَّشبيهِ؛ لأنَّ ذلك فِعلُ الكافرِ، "وحُرمةُ مالِه كحُرمةِ دَمِه"، أي: يَحرُمُ أخْذُ مالِه دونَ وجْهِ حَقٍّ كحُرمةِ قَتْلِه وسَفْكِ دَمِه دونَ وجْهِ حَقٍّ، وقد قال تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} [البقرة: 188] .
وفي الحديثِ: النَّهيُ الشديدُ عن سِبابِ المُسلمِ لأخيه المُسلمِ وقِتالِه.
[مسند البزار = البحر الزخار] (5/ 117) :
1699 - حدثنا سلمة بن شبيب، قال: نا عمرو بن عثمان، قال: نا أبو شهاب، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن عبد الله ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حرمة مال المؤمن كحرمة دمه ، قال أبو بكر: وهذا الحديث لا نعلمه يروى، عن عبد الله إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد، ولا نعلم رواه عن الأعمش إلا أبو شهاب
[مسند أبي يعلى - ت السناري] (7/ 291) :
5119 - حدثنا محمد بن أبي بكر، حدثنا محمد بن دينار، عن إبراهيم الهجري، عن أبي الأحوص، عن عبد الله ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "سباب المسلم أخاه فسوق، وقتاله كفر، وحرمة ماله كحرمة دمه".
المعجم الكبير (10/ 197) 10316- حدثنا خير بن عرفة المصري ، حدثنا عروة بن مروان العرقي ، حدثنا إسماعيل بن عياش ، عن ليث بن أبي سليم ، عن طلحة بن مصرف ، عن مسروق ، عن عبد الله بن مسعود ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : سباب المسلم فسوق ، وقتاله كفر ، وحرمة ماله كحرمة دمه.