لا بأسَ بالحيوانِ واحدٌ باثنينِ، يدًا بيدٍ
أخرجه ابن ماجه (2271) واللفظ له، وأحمد (15094)، والترمذي (1238) باختلاف يسير.أخرجه الترمذي (1238)، وابن ماجه (2271) واللفظ له، وأحمد (14331)
لا بأسَ بالحيَوانِ واحِدٌ باثنيْنِ ، يدًا بيدٍ الراوي : جابر بن عبدالله المحدث : الألباني المصدر : صحيح الجامع الصفحة أو الرقم: 7181 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه الترمذي (1238)، وابن ماجه (2271) واللفظ له، وأحمد (14331) البَيعُ والشِّراءُ من الأُمورِ التي تُلازِمُ الإنْسانَ في حَياتِه؛ وقد بيَّن النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ للأُمَّةِ ما يَحِلُّ وما يَحرُمُ في البَيعِ والشِّراءِ.
وفي هذا الحَديثِ يقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "لا بَأْسَ بالحَيَوانِ"، أي: ببَيعِ الحَيَوانِ، "واحِدٌ باثْنَينِ"، أي: بَدَلًا فيُعْطي واحِدًا ويَأخُذُ اثْنَيْنِ "يَدًا بيَدٍ"، أي: بشَرطِ أنْ يَقبِضَ كُلٌّ من المُتَعاقِدَينِ البَدَلَ من الآخَرِ في المَجلِسِ، ولا يُؤَخِّرَ البَدَلَ، وفي رِوايَةِ ابنِ ماجَهْ: "وكَرِهَه نَسيئَةً"، فإنْ كان أحدُ البَدَلينِ حاضِرًا، والآخَرُ مُؤَجَّلًا، اختَلَفَ فيه أهلُ العِلْمِ، فمنهم مَن أجازَه، ومنهم مَن لم يُجِزْه؛ حتى لا يَقَعَ الضَّرَرُ والغَرَرُ( ).
[سنن الترمذي] (3/ 531) 1238- حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال: حدثنا عبد الله بن نمير، عن الحجاج وهو ابن أرطاة، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الحيوان اثنان بواحد لا يصلح نسيئا، ولا بأس به يدا بيد)): هذا حديث حسن
[سنن ابن ماجه] (2/ 763 ) 2271- حدثنا عبد الله بن سعيد قال: حدثنا حفص بن غياث، وأبو خالد، عن حجاج، عن أبي الزبير، عن جابر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ((لا بأس بالحيوان واحدا باثنين، يدا بيد))، وكرهه نسيئة
[مسند أحمد] (22/ 234 ط الرسالة) ((14331- حدثنا نصر بن باب، عن حجاج، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة: اثنين بواحد، ولا بأس به يدا بيد)).