نَهَى أنْ يَمَسَّ الرجلُ ذَكَرَهُ بيمينِهِ، و أنْ يَمشِيَ في نعلٍ واحدةٍ، و أنْ يَشتَمِلَ الصَّمَّاءَ، و أنْ يَحْتَبِيَ في ثوبٍ ليس على فرجِه منه شيءٌ
أخرجه أبو عوانة (8244) باختلاف يسير، وأخرجه مسلم (2099) مختصرا باختلاف يسيرأخرجه أبو عوانة في ((المسند)) (8244) باختلاف يسير، وأخرجه مسلم (2099) مختصرا باختلاف يسير
نَهَى أنْ يَمَسَّ الرجُلُ ذَكَرَهُ بِيمِينِه ، و أنْ يَمشِيَ في نَعلٍ واحِدَةٍ ، و أنْ يَشتَمِلَ الصَّمّاءَ ، و أنْ يَحْتَبِيَ في ثَوبٍ ليس على فرْجِهِ مِنهُ شيءٌ الراوي : جابر بن عبدالله المحدث : الألباني المصدر : صحيح الجامع الصفحة أو الرقم: 6844 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو عوانة في ((المسند)) (8244) باختلاف يسير، وأخرجه مسلم (2099) مختصرا باختلاف يسير علَّمَنا النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أُمَّتَه آدابَ كلِّ شيءٍ، ومنها ما في هذا الحديثِ؛ حيثُ يَحكي جابرُ بنُ عبدِ اللهِ رضِيَ اللهُ عنه: "أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نهى أنْ يمَسَّ الرَّجلُ ذكَرَهُ بيَمينِه"، أي: نَهَى أنْ يَلمِسَ الإنسانُ عُضْوَه الذُّكوريَّ وعورتَه بيَدِه اليُمنى، قيل: إنْ كان الحديثُ في مَسِّ الذَّكَرِ، لكنْ يُلحَقُ به الدُّبرُ أيضًا، والتَّنصيصُ على الذَّكَرِ لا مفهومَ له، بلْ فرْجُ المرأةِ كذلك، وإنَّما خُصَّ الذَّكَرُ بالذِّكْرِ؛ لكونِ الرِّجالِ في الغالبِ هم الَّذين يُخاطَبون، والنِّساءُ شقائقُ الرِّجالِ في الأحكامِ إلَّا ما خُصَّ، "وأنْ يَمْشِيَ في نَعلٍ واحدةٍ"، النَّعلُ هو ما يُلبَسُ على الرِّجلينِ مِن جِلْدٍ رقيقٍ، والنَّهيُ عن هذه الهيئةِ؛ لأنَّها مِشيةُ الشَّيطانِ، ولأنَّه أيضًا تَشويهٌ ومُخالِفٌ للوَقارِ، وإنَّ الرِّجْلَ المُنْعَلَةَ تَصيرُ أرفَعَ مِنَ الأُخرى، فيَعْسُرُ مَشْيُه، وربَّما كان سببًا لِلعِثارِ، "وأنْ يَلْتحِفَ الصَّمَّاءَ"، أي: ونَهى عَنِ اللِّبْسةِ الصَّمَّاءِ، وهي تَجليلُ الجسدِ كلِّه بِثوبٍ واحدٍ بِلا رفْعِ جانبٍ يُخرِجُ منه اليدَ؛ لأنَّها تَجعَلُ اللَّابسَ كَالمغلولِ، وسُمِّيتِ صمَّاءَ؛ لأنَّ المنافذَ كلَّها سُدَّتِ كالصَّخرةِ الصَّمَّاءِ الَّتي ليس فيها خَرْقٌ ولا صَدْعٌ، "وأنْ يَحْتبِيَ في ثوبٍ ليس على فَرْجِه منه شَيءٌ"، أي: ونَهَى عن هذه اللِّبسةِ، والاحتباءُ: أنْ يَقعُدَ الإنسانُ على أَليَتَيْه ويَنصِبَ ساقَيْهِ، ويَحْتويَ عليهما بِثوبٍ أو نَحوهِ أو بِيدهِ؛ لأنَّه ربَّما تكشَّفَ فرْجُه وعَورتُه.
مسند أبي عوانة (5/ 162) 8244 حدثنا محمد بن عبيد الله بن يزيد بن مهيار بن أبي المنادي وحسين ابن نصر ختن أحمد بن صالح قالا ثنا مصعب بن المقدام قال ثنا سفيان الثوري عن أبي الزبير عن جابر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمس الرجل ذكره بيمينه وأن يلتحف الصماء وأن يحتبي في ثوب ليس على فرجه منه شيء وأن يمشي في نعل واحد
[صحيح مسلم] (3/ 1661) (2099) وحدثنا قتيبة بن سعيد، عن مالك بن أنس، فيما قرئ عليه، عن أبي الزبير، عن جابر ، ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل الرجل بشماله، أو يمشي في نعل واحدة، وأن يشتمل الصماء، وأن يحتبي في ثوب واحد كاشفا عن فرجه))
---
مسند أبي عوانة (5/ 162) 8244 حدثنا محمد بن عبيد الله بن يزيد بن مهيار بن أبي المنادي وحسين ابن نصر ختن أحمد بن صالح قالا ثنا مصعب بن المقدام قال ثنا سفيان الثوري عن أبي الزبير عن جابر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمس الرجل ذكره بيمينه وأن يلتحف الصماء وأن يحتبي في ثوب ليس على فرجه منه شيء وأن يمشي في نعل واحد
[صحيح مسلم] (3/ 1661) (2099) وحدثنا قتيبة بن سعيد، عن مالك بن أنس، فيما قرئ عليه، عن أبي الزبير، عن جابر ، ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل الرجل بشماله، أو يمشي في نعل واحدة، وأن يشتمل الصماء، وأن يحتبي في ثوب واحد كاشفا عن فرجه))