نهَى عن عشرٍ : الوشْرِ، و الوشمِ ، و النَّتفِ ، و مكامعةِ الرَّجلِ الرَّجلَ بغيرٍِ شعارٍ، و مكامَعةِ المرأةِ المرأةَ بغيرِ شعارٍ، و أن يجعلَ الرَّجلَ في أسفلِ ثيابِه حريرًا مثلَ الأعاجِمِ، و أن يجعلَ علَى مَنكِبيهِ حريرًا مثلَ الأعاجمِ، و عَن النُّهبَى و رُكوبِ النُّمورِ ، و لُبسِ الخاتمِ إلَّا لذي سلطانٍ
أخرجه أبو داود (4049)، والنسائي (5091)، وأحمد (17209) مطولاً، وابن ماجه (3655) باختلاف يسير.أخرجه أبو داود (4049)، والنسائي (5091)، وأحمد (17209) واللفظ لهم جميعا.
سنن أبي داود (4/ 48) 4049 - حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الهمداني، أخبرنا المفضل يعني ابن فضالة، عن عياش بن عباس القتباني، عن أبي الحصين يعني الهيثم بن شفي، قال: خرجت أنا وصاحب لي يكنى أبا عامر رجل من المعافر لنصلي بإيلياء وكان قاصهم رجل من الأزد يقال: له أبو ريحانة من الصحابة قال أبو الحصين: فسبقني صاحبي إلى المسجد ثم ردفته فجلست إلى جنبه فسألني هل أدركت قصص أبي ريحانة قلت: لا قال: سمعته يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عشر، عن الوشر، والوشم، والنتف، وعن مكامعة الرجل الرجل بغير شعار، وعن مكامعة المرأة المرأة بغير شعار، وأن يجعل الرجل في أسفل ثيابه حريرا، مثل الأعاجم، أو يجعل على منكبيه حريرا مثل الأعاجم، وعن النهبى، وركوب النمور، ولبوس الخاتم، إلا لذي سلطان قال أبو داود: الذي تفرد به من هذا الحديث ذكر الخاتم
سنن النسائي (8/ 143) 5091 - أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: حدثنا أبي، وأبو الأسود النضر بن عبد الجبار، قالا: حدثنا المفضل بن فضالة، عن عياش بن عباس القتباني، عن أبي الحصين الهيثم بن شفي، وقال أبو الأسود: شفي، إنه سمعه يقول: خرجت أنا وصاحب لي يسمى أبا عامر، رجل من المعافر لنصلي بإيلياء، وكان قاصهم رجلا من الأزد يقال له: أبو ريحانة من الصحابة قال أبو الحصين: فسبقني صاحبي إلى المسجد، ثم أدركته فجلست إلى جنبه، فقال: هل أدركت قصص أبي ريحانة؟ فقلت: لا، فقال: سمعته يقول: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عشر عن: الوشر، والوشم، والنتف، وعن مكامعة الرجل الرجل بغير شعار، وعن مكامعة المرأة المرأة بغير شعار، وأن يجعل الرجل أسفل ثيابه حريرا مثل الأعاجم، أو يجعل على منكبيه حريرا، أمثال الأعاجم، وعن النهبى، وعن ركوب النمور، ولبوس الخواتيم إلا لذي سلطان "
[مسند أحمد] مخرجا (28/ 441) 17209 - حدثنا يحيى بن غيلان، حدثنا المفضل بن فضالة، حدثني عياش بن عباس، عن أبي الحصين الهيثم بن شفي، أنه سمعه يقول: خرجت أنا وصاحب لي يسمى أبا عامر - رجل من المعافر -، ليصلي بإيلياء وكان قاصهم رجلا من الأزد، يقال له: أبو ريحانة من الصحابة.
قال أبو الحصين: فسبقني صاحبي إلى المسجد، ثم أدركته، فجلست إلى جنبه، فسألني: هل أدركت قصص أبي ريحانة؟ فقلت: لا.
فقال: سمعته يقول: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عشرة: عن الوشر، والوشم، والنتف، وعن مكامعة الرجل الرجل بغير شعار، ومكامعة المرأة المرأة بغير شعار، وأن يجعل الرجل في أسفل ثيابه حريرا مثل الأعلام، وأن يجعل على منكبيه مثل الأعاجم، وعن النهبى، وركوب النمور، ولبوس الخاتم إلا لذي سلطان "
---
[سنن أبي داود] (4/ 85 ط مع عون المعبود) 4049- حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الهمداني، أنا المفضل يعني: ابن فضالة، عن عياش بن عباس القتباني، عن أبي الحصين يعني: الهيثم بن شفي قال: ((خرجت أنا وصاحب لي يكنى: أبا عامر رجل من المعافر لنصلي بإيليا، وكان قاصهم، رجل من الأزد يقال له: أبو ريحانة من الصحابة قال أبو الحصين: فسبقني صاحبي إلى المسجد، ثم جئت، فجلست إلى جنبه فسألني: هل أدركت قصص أبي ريحانة؟ قلت: لا.
قال: سمعته يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عشر: عن الوشر، والوشم، والنتف وعن مكامعة الرجل الرجل بغير شعار، وعن مكامعة المرأة المرأة بغير شعار، وأن يجعل الرجل في أسفل ثيابه حريرا مثل الأعاجم، أو يجعل على منكبيه حريرا مثل الأعاجم، وعن النهبى، وركوب النمور، ولبوس الخاتم إلا لذي سلطان)) قال أبو داود: الذي تفرد به من هذا الحديث خبر الخاتم
[سنن النسائي] (8/ 240) ((5091- أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم قال: حدثنا أبي وأبو الأسود النضر بن عبد الجبار: قالا: حدثنا المفضل بن فضالة، عن عياش بن عباس القتباني، عن أبي الحصين الهيثم بن شفي-وقال أبو الأسود: شفي- أنه سمعه يقول: خرجت أنا وصاحب لي يسمى أبا عامر-رجل من المعافر- لنصلي بإيلياء، وكان قاصهم رجل من الأزد يقال له: أبو ريحانة من الصحابة قال أبو الحصين: فسبقني صاحبي إلى المسجد، ثم أدركته، فجلست إلى جنبه، فقال: هل أدركت قصص أبي ريحانة؟ فقلت: لا.
فقال: سمعته يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عشر: عن الوشر، والوشم، والنتف، وعن مكامعة الرجل الرجل بغير شعار، وعن مكامعة المرأة المرأة بغير شعار، وأن يجعل الرجل أسفل ثيابه حريرا مثل الأعاجم، أو يجعل على منكبيه حريرا مثل الأعاجم، وعن النهبي، وعن ركوب النمور، ولبوس الخواتيم إلا لذي سلطان))
[مسند أحمد] (28/ 441 ط الرسالة) ((17209- حدثنا يحيى بن غيلان، حدثنا المفضل بن فضالة، حدثني عياش بن عباس، عن أبي الحصين الهيثم بن شفي أنه سمعه يقول: خرجت أنا وصاحب لي يسمى أبا عامر- رجل من المعافر- ليصلي بإيلياء وكان قاصهم رجلا من الأزد، يقال له: أبو ريحانة من الصحابة.
قال أبو الحصين: فسبقني صاحبي إلى المسجد، ثم أدركته، فجلست إلى جنبه، فسألني: هل أدركت قصص أبي ريحانة؟ فقلت: لا.
فقال: سمعته يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عشرة: عن الوشر، والوشم، والنتف، وعن مكامعة الرجل الرجل بغير شعار، ومكامعة المرأة المرأة بغير شعار، وأن يجعل الرجل في أسفل ثيابه حريرا مثل الأعلام، وأن يجعل على منكبيه مثل الأعاجم، وعن النهبى، وركوب النمور، ولبوس الخاتم إلا لذي سلطان (())
[سنن ابن ماجه] (2/ 1205 ) 3655- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا زيد بن الحباب قال: حدثنا يحيى بن أيوب قال: حدثني عياش بن عباس الحميري، عن أبي حصين الحجري الهيثم، عن عامر الحجري قال: سمعت أبا ريحانة ، صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن ركوب النمور))