نهى عن صيامِ يومٍ قبلَ رمضانَ ، و الأضحَى ، و الفِطرِ ، و أيامِ التَّشريقِ
أخرجه البزار (8445)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (4/163)، والدارقطني (2/157) باختلاف يسير
جَعَلَ اللهُ عزَّ وجلَّ رُؤيةَ الهلالِ إيذانًا ببِدايةِ كلِّ شَهْرٍ، وميقاتًا للنَّاسِ؛ حيثُ تترتَّبُ على تلك الرُّؤيةِ نُسُكٌ ومَشاعِرُ وفَرائضُ جَليلةٌ.
وفي هذا الحَديثِ يُخبِرُ أبو هُريْرةَ رضِي اللهُ عنه، "نُهِيَ عن صِيامِ يوْمٍ قبلَ رَمَضانَ"، أي: النَّهْيُ عن صِيامِ آخِرِ يوْمٍ مِن شَعْبانَ، ويُسمَّى يوْمَ الشَّكِّ، وهو يوْمُ الثلاثينَ من شَعْبانَ؛ فهو يَشُكُّ فيه، هل هو من شَعْبانَ أو من رَمَضانَ حتى يَتبيَّنَ الهِلالَ، "والأَضْحى والفِطْرِ"، أي: نُهِيَ عن صِيامِ يوْمٍ عيدِ الفِطْرِ، وهو الأوَّلُ من شَوّالٍ، وعيدِ الأَضْحى وهو العاشِرُ من ذِي الحِجَّةِ، "وأيامِ التَّشْريقِ" وهي ثلاثةُ أيامٍ بعدَ يومِ عيدِ الأَضْحى، وهي الحادي عَشرَ، والثاني عَشرَ، والثالث عَشرَ، وهي أيامُ أكْلٍ وشُرْبٍ وذِكْرٍ، ولا يَجوزُ صِيامُها جملةً لغيرِ المُتمتِّعِ .