عن عُمرَ بنِ الخطَّابِ أنَّه نشَدَ الناسَ قَضاءَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في ذلكَ (يَعني: في الجَنينِ)، فقامَ حَمَلُ بنُ مالِكِ بنِ النابِغةِ فقال: كنتُ بينَ امرأتينِ لي، فضرَبتْ إحداهما الأُخرى بمِسطَحٍ، فقتَلَتْها، وقتَلتْ جَنينَها، فقضَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في الجَنينِ بغُرَّةِ عبدٍ، وأنْ تُقتَلَ بها.

الدلالات الموضوعية:# ديات وقصاص - القود من القاتل# أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم# ديات وقصاص - إذا قتل بحجر أو عصا# شهادات - كيف يستحلف# ديات وقصاص - دية الجنين الساقط ووصف الغرة الواجبة فيه# ديات وقصاص - النفس بالنفس والعين بالعين ...
المصدر: أضواء البيان
الراوي: حمل بن مالك بن النابغة
المحدث: محمد الأمين الشنقيطي
الحكم:إسناده صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (4572)، والنسائي (4739)، وابن ماجة (2641) باختلاف يسير.

الشرح والتوضيح

أنه نشدَ قضاءَ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم في ذلك ، فقام حملُ بنُ مالكٍ فقال: كنتُ بين حجرتي امرأتين ، فضربتُ إحداهُما الأخرى بمِسْطَحٍ فقتلتْها وجنينَها ، فقضى النبيُّ في جنينِها بغُرَّةٍ ، وأن تُقْتَلَ بها.

الراوي : عمر بن الخطاب المحدث : الألباني المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم: 4753 خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح كان أصحابُ رسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَحرِصونَ أشدَّ الحرْصِ على اتِّباعِ سُنَّةِ النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، ويَبحَثون في سُنَّتِه عمَّا ينفَعُهم في دُنياهم وآخِرتِهم.

وفي هذا الحديثِ: أنَّ عُمرَ بنَ الخطَّابِ نَشَدَ قَضاءَ رسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في ذلك"، وفي رِوايةِ ابنِ ماجه: "يَعني في الجنينِ"، والمُرادُ: أنَّ عُمرَ رضِيَ اللهُ عنه أثناءَ خلافَتِه بحَثَ بين أصحابِ رسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عمَّا إذا قَضى النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في دِيَةِ الجنينِ إذا قُتِلَ، "فقام حمَلُ بنُ مالكٍ، فقال: كنتُ بين حُجْرتيِ امرأتَينِ"، وهذا كِنايةٌ عن أنَّهما زَوجتاه، وذلك في عَهدِ النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، قال: "فضرَبَتْ إحداهما الأُخرى بمِسطَحٍ"، والمِسطحُ: عودٌ من أعوادِ الخباءِ يُخْبَزُ به، "فقتَلَتْها وجنينَها"، والجنين يُطلَقُ على الولدِ إذا ما ظلَّ في بطْنِ أُمِّه، قال حمَلٌ رضِيَ اللهُ عنه: "فقَضى النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في جَنينِها بغُرَّةٍ"، والغُرَّةُ: الجزءُ الأبيضُ الَّذي يكونُ في وجْهِ الفرسِ، والغُرَّةُ في هذا الحديثِ: عَلَمٌ على العبْدِ أو الأَمَةِ، "وأنْ تُقتَلَ بها"، أي: أنْ تُقتَلَ القاتلةُ بالمقتولةِ قِصاصًا، ودِيةُ الجَنين عَبدٌ أو أمَة.

أحاديث ذات صلة