عن النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، قال: ليس على خائنٍ ولا مُنتهِبٍ ولا مُختلِسٍ قطْعٌ.
أخرجه الترمذي (1448)، والنسائي (4971) واللفظ لهما، وابن ماجة (2591) باختلاف يسير.
ليس على خائِنٍ ولا مُنتَهِبٍ ولا مُخْتَلِسٍ قطْعٌ الراوي : جابر بن عبدالله المحدث : الترمذي المصدر : سنن الترمذي الصفحة أو الرقم: 1448 خلاصة حكم المحدث : حسن صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (4391، 4392، 4393) مفرقاً، والترمذي (1448)، والنسائي (4971) واللفظ لهما، وابن ماجه (2591) باختلاف يسير، وأحمد (15070) بعضه في أثناء حديث.
في هذا الحديثِ يقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: "ليس على خائنٍ ولا مُنتَهِبٍ ولا مُختلِسٍ قطعٌ"، أي: ليس عليهم حَدُّ السَّرِقةِ، والمرادُ بالخائنِ: هو الَّذي خان أمانةً كانتْ عندَه، سواءٌ على سَبيلِ العارِيَّةِ أو الوَديعةِ، فيَأخُذُها ثمَّ يُنكِرُها أو يدَّعي ضَياعَها، والمرادُ بالمنتَهِبِ: هو الَّذي يَأخُذُ المالَ على وجهِ الغلَبةِ والقهرِ، ويُطلَقُ عليه أيضًا: المغتصِبُ، والمرادُ بالمختلِسِ: هو الَّذي يَأخُذُ المالَ جَهرًا على حينِ غَفلةٍ مِن صاحبِه، ويَذهَبُ به مُسرِعًا، وإنَّما جُعِل الحدُّ في السَّرِقةِ؛ لِتَكونَ أبْلغَ في الزَّجرِ عنها، مقارَنةً مع غَيرِها مِن صُوَرِ سَلْبِ الأموالِ الَّتي ربَّما يَقدِرُ صاحبُ الحقِّ أن يَرُدَّ حقَّه بالقَضاءِ؛ لِظُهورِ بيِّنتِه.
[سنن الترمذي] (4/ 52) 1448 - حدثنا علي بن خشرم قال: حدثنا عيسى بن يونس، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على خائن، ولا منتهب، ولا مختلس قطع
هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم وقد رواه مغيرة بن مسلم، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث ابن جريج.
المغيرة بن مسلم هو بصري أخو عبد العزيز القسملي كذا قال علي بن المديني
سنن النسائي (8/ 88) 4971 - أخبرنا عبد الله بن عبد الصمد بن علي، عن مخلد، عن سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس على خائن ولا منتهب، ولا مختلس قطع
لم يسمعه سفيان من أبي الزبير "
[سنن ابن ماجه] (2/ 864) 2591 - حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقطع الخائن، ولا المنتهب، ولا المختلس