يُجيرُ على المُسلِمين أَدْناهُم.

الدلالات الموضوعية:# جهاد - الأمان والوفاء به ومن له إعطاء الأمان
المصدر: الضعفاء الكبير
الراوي: أبو عبيدة عامر بن الجراح
المحدث: العقيلي
الحكم:يروى بغير هذا الإسناد من وجه صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه أحمد (1695)، والبزار (1288) باختلاف يسير، والعقيلي في ((الضعفاء الكبير)) (2/344) واللفظ له.

الشرح والتوضيح

يُجِيرُ على أُمَّتِي أَدْنَاهم الراوي : أبو هريرة المحدث : الألباني المصدر : صحيح الجامع الصفحة أو الرقم: 8036 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أحمد (8780) واللفظ له، والبزار (8111)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (6/68) ذِمَّةُ المُسلِمينَ واحدةٌ مُتكافئةٌ، رجالًا ونساءً، أحْرارًا وعبيدًا، لا فَرْقَ بينهم، فمَن أجارَهُ أحدُهُم وَجَبَ على المُسلِمينَ جميعًا أن يُجِيروهُ ويُؤمِّنوهُ.

وفي هذا الحديثِ يقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "يُجيرُ على أُمَّتي أدْناهُم"، أي: إذا أعْطى أحَدٌ مِنَ المُسلِمينَ عهْدًا وأمانًا لغيرِ مسلمٍ، ولو كان ذلك من عبْدٍ أو أَمَةٍ وَجَبَ على باقي المُسلِمينَ أنْ يُوفُوا له عهْدَهُ، وفي قولِهِ: "أدْناهُم" إشارةٌ إلى التَّقليلِ من شَأْنِ مَنْ يُعطي العهْدَ، وعلى المُسلِمينَ أنْ يُكبِّروهُ في ذلك العهْدِ ويَحْترِموهُ فيه، وقيل: هذا خاصٌّ في أَمانِ بعْضِ الكُفَّارِ دُون جَماعَتِهِم، ولا يَجوزُ لمُسْلِمٍ أنْ يُعطِيَ أمانًا عامًّا لجَماعَةِ الكُفَّارِ؛ لأنَّ ذلك يُؤَدِّي إلى تَعْطيلِ الجِهادِ أصْلًا، فإنْ فَعَلَ ذلك لم يَجُزْ أمانُهُ، وإنَّما الأَمْرُ في بَذْلِ الأَمانِ وعَقْدِ الذِّمَّةِ للكافَّةِ منهم إلى الإمامِ على سَبيلِ الاجْتِهادِ وتَحَرِّي المَصْلحَةِ فيه دُون غيْرِهِ( ).

أحاديث ذات صلة