- إذا الْتَقى الختانانِ، وتوارتِ الحَشَفةُ ، فقد وَجَبَ الغُسلُ.
أخرجه ابن ماجه (611) واللفظ له، وأحمد (6670)
عن عائشةَ رضيَ اللهُ عنها قالت : إذا جاوزَ الختانُ الختانَ وجب الغسلُ ، فعلتُه أنا ورسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ فاغتَسَلْنا الراوي : عائشة أم المؤمنين المحدث : ابن حجر العسقلاني المصدر : موافقة الخبر الخبر الصفحة أو الرقم: 1/98 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه الترمذي (108)، وأحمد (25281)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (194) جميعهم بلفظه.
كانت زوجاتُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُعلِّمْنَ النَّاسَ السُّننَ والآدابَ النَّبويَّةَ التي كانت تَحدُثُ في بُيوتِهنَّ دونَ حرجٍ؛ لأنَّه عِلْمٌ يُنقَلُ إلى الأُمَّةِ، ومِن ذلك أحكامُ الجِماعِ والغُسْلِ منه.
وفي هذا الحديثِ تقولُ عائشةُ رضِيَ اللهُ عنها: "إذا جاوَزَ الخِتانُ الخِتانَ"، أي: إذا دخَلَ مُقدِّمُ ذَكَرِ الرَّجلِ في فرْجِ المرأةِ الزَّوجةِ وإنْ لم يَحصُلْ إنزالٌ للمَنِيِّ، "وجَبَ الغُسلُ"، أي: أصبَحَ الاغتسالُ التَّامُّ لجميعِ الجسدِ واجبًا عليهما، "فعلْتُه أنا ورسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فاغْتسَلْنا"، وهذا مِن بَيانِ هدْيِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في عَلاقاتِه مع زَوجاتِه؛ لِيَتعلَّمَ المسلِمونَ أنَّ الغُسلَ مِن الجَنابةِ يكونُ بمُجرَّدِ الإيلاجِ في الفَرْجِ، سواءٌ أنزَلَ مَنِيًّا أم لم يُنزِلْ .
[سنن ابن ماجه] (1/ 200 ) 611- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو معاوية، عن حجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((إذا التقى الختانان، وتوارت الحشفة، فقد وجب الغسل)).
[مسند أحمد] (11/ 252 ط الرسالة) ((6670- حدثنا أبو معاوية، حدثنا حجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( إذا التقت الختانان، وتوارت الحشفة، فقد وجب الغسل)).