عن أبي هريرةَ رضي الله عنه قال: إذا وَلغَ الهرُّ في الإناءِ فأهرقْه واغسلْه مرةً.
أخرجه الدارقطني في ((سننه)) (200) واللفظ له، والبيهقي (1186) باختلاف يسير، والطحاوي في ((مشكل الآثار)) (2650) بنحوه.
يُغسلُ الإناءُ إذا ولَغ فيه الكلبُ سبعَ مرَّاتٍ , أُولاهنَّ , أو قال : أَوَّلُهنَّ بالتُّرابِ , وإذا ولَغت فيه الهِرَّةُ , غُسِل مرَّةً الراوي : أبو هريرة المحدث : عبد الحق الإشبيلي المصدر : الأحكام الشرعية الصغرى الصفحة أو الرقم: 147 خلاصة حكم المحدث : [أشار في المقدمة أنه صحيح الإسناد] التخريج : أخرجه مسلم (279)، وأبو داود (71)، والنسائي (338)، وأحمد (9511) بنحوه، والترمذي (91) واللفظ له.
لقدْ حَضَّ الإسلامُ على الطَّهارةِ والنَّظافةِ؛ ممَّا يُؤدِّي إلى التطهُّرِ مِن النَّجاساتِ والوِقايةِ مِن الأمراضِ.
وفي هذا الحَديثِ يأمُرُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بطهارةِ آنيةِ الطَّعامِ والشَّرابِ مِن لُعابِ الكلْبِ؛ فقال: "يُغسَلُ الإناءُ إذا ولَغَ فيه الكلْبُ"، أي: إذا أكَلَ أو شرِبَ منه الكلْبُ وسال لُعابُه فيه، واختُصَّ الكلْبُ بذلك؛ لِمَا يُعرَفُ عن الكلْبِ مِن نَجاسةٍ، وحمْلِه للأمراضِ في لُعابِه، ولا فرْقَ بين أنواعِ الكِلابِ في ذلك، سواءٌ ما أُبِيحَ اقتناؤُه؛ ككلْبِ الصَّيدِ، أو لم يُبَحِ اقتناؤُه، "سبْعَ مرَّاتٍ أُولاهنَّ بالتُّرابِ"، أي: أنْ يُغسَلَ الإناءُ سبْعَ مرَّاتٍ، أوَّلُ مرَّةٍ منهنَّ بالتُّرابِ، والمرَّاتُ السِّتُّ الأُخرُ يُغسَلُ بالماءِ، وفي روايةِ النَّسائيِّ: "إحداهنَّ بالتُّرابِ"، وفي رِوايةٍ عِندَ مُسلمٍ أيضًا: "وعَفِّروه الثَّامِنةَ في التُّرابِ"، وفي هذا العَددِ وهذه الكَيفيَّة حِكمةٌ يَعلَمُها الله سُبحانَه وتعالَى.
وقيل: استِعمالُ التُّرابِ في غَسلِ الإناءِ؛ لِمَا في التُّرابِ مِن قُدرةٍ على قَتْلِه الأمراضَ النَّابعةَ مِن الكَلْبِ والمُلتصِقةَ بالإناءِ، ولا يَقدِرُ الماءُ على إزالتِها، وتَكرارُ الغَسلِ بالماءِ تأكيدٌ لنَظافتِها، "وإذا ولَغَتْ فيه الهِرَّةُ، غُسِلَ مرَّةً"، أي: وإذا أكَلَ القِطُّ أو شرِبَ مِن الإناءِ، فيُكتَفى بغَسلِه مرَّةً واحدةً.
قيل: إنَّ لفْظَ "إذا ولَغَتْ فيه الهِرَّةُ" مِن قولِ أبي هُريرةَ، وليس مِن كلامِ النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ.
وفي هذا الحديثِ: الحضُّ على اتِّباعِ سُبلِ الوِقايةِ مِن الأمراضِ.
سنن الدارقطني (1/ 111) 200 - حدثنا أبو بكر , نا محمد بن يحيى , نا عبد الرزاق , نا هشام بن حسان , عن محمد , عن أبي هريرة , قال: إذا ولغ الهر في الإناء فاهرقه واغسله مرة
السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (2/ 244) 1186 - أخبرناه أبو علي الروذباري، أخبرنا أبو بكر بن داسة، حدثنا أبو داود، حدثنا مسدد، حدثنا المعتمر.
قال أبو داود: وحدثنا محمد بن عبيد، حدثنا حماد بن زيد، جميعا عن أيوب، عن محمد، عن أبي هريرة قال: إذا ولغ الهر غسل مرة.
وكذلك رواه معمر عن أيوب.
وغلط فيه محمد بن عمر القصبي، فرواه عن عبد الوارث عن أيوب مدرجا في الحديث المرفوع
شرح مشكل الآثار (7/ 70) [[2650]] وما قد حدثنا بكار قال: حدثنا وهب بن جرير قال: حدثنا هشام بن حسان، عن محمد، عن أبي هريرة قال: " سؤر الهر مهراق ويغسل الإناء مرة أو مرتين " فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله جل وعز أن أيوب فوق هشام في الجلالة والثبت فزيادة ما زاده عليه في إسناد هذا الحديث مقبولة وقرة فإن لم يكن فوق هشام في الثبت والحفظ لم يكن دونه في ذلك مع أن محمد بن سيرين قد كان إذا أوقف أحاديث أبي هريرة فسئل عنها أهي عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: كل حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم