حديثُ النَّهيِ عن لباسِ الذَّهبِ إلا مقطَّعًا [يعني حديث: أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهي عن رُكوبِ النِّمارِ، وعن لُبْسِ الذَّهَبِ إلَّا مُقَطَّعًا.]
أخرجه أبو داود (4239)، والنسائي (5149)، وأحمد (16833)
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهَى عن ركوبِ النِّمارِ ، وعن لبسِ الذَّهبِ إلَّا مُقطَّعًا الراوي : معاوية بن أبي سفيان المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 4239 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (4239)، وأحمد (16844) واللفظ لهما، وابن ماجه (3656) مختصراً باختلاف يسير استِعمالُ النِّساءِ للذَّهبِ ينبغي أنْ يكونَ للتَّحلِّي والتزيُّنِ بهِ، لاللإسرافِ والخُيلاءِ، وفي هذا الحديثِ يخبِرُ معاوِيةُ بنُ أبي سُفيانَ رضيَ الله عَنهما: "أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّم نَهى عن رُكوبِ النِّمارِ"، أي: الجُلوسِ على جُلودِ السِّباعِ واستِعمالِها في السُّروجِ وما شابَه، ممَّا يجعلُ على ظُهورِ الدَّوابِّ للرُّكوبِ علَيهِ؛ لأنَّ فيها مِن الزَّهوِ والخُيلاءِ، وفيه أيضًا تشبُّهٌ بالعَجمِ.
"وعن لُبسِ الذَّهبِ إلا مُقطَّعًا"، أي: ونَهى صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّم عن كَثرةِ الذَّهبِ إلَّا ما كانَ قِطعًا منه مثلَ الخاتَمِ والعِقدِ والسِّوارِ وما يكونُ مِن خُيوطٍ في الثيابِ، وهذا فيما يتعلَّقُ بالنِّساءِ؛ لأنَّ الذَّهبَ للرِّجالِ محرَّمٌ علَيهِم قليلُه وكثيرُه إلَّا ما كانَ لِضَرورةٍ، وكُرِهَ من ذلكَ الكثيرُ الذي هوَ عادةُ أهلِ السَّرفِ وزِينةُ أهلِ الخُيلاءِ والكِبرِ، واليَسيرُ هوَ ما لا يجِبُ فيه الزَّكاةُ، ويُشبِه أن يكونَ إنَّما كُرِهَ استِعمالُ الكَثيرِ مِنه لأنَّ صاحِبَه رُبما ضنَّ بإخراجِ الزَّكاةِ منه فيأثَمُ.
[سنن أبي داود] (4/ 150 ط مع عون المعبود) 4239- حدثنا حميد بن مسعدة، حدثنا إسماعيل، نا خالد، عن ميمون القناد، عن أبي قلابة، عن معاوية بن أبي سفيان : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ((نهى عن ركوب النمار، وعن لبس الذهب إلا مقطعا)) قال أبو داود: أبو قلابة لم يلق معاوية
[سنن النسائي] (8/ 278) ((5149- أخبرنا الحسن بن قزعة، عن سفيان بن حبيب، عن خالد، عن أبي قلابة عن معاوية ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير- يعني- والذهب إلا مقطعا.
خالفه عبد الوهاب؛ رواه عن خالد، عن ميمون، عن أبي قلابة))
[مسند أحمد] (28/ 45 ط الرسالة) ((16833- حدثنا عفان، قال: حدثنا همام، قال: حدثنا قتادة، عن أبي شيخ الهنائي قال: كنت في ملأ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند معاوية، فقال معاوية : أنشدكم الله، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير؟ قالوا: اللهم نعم، قال: وأنا أشهد، قال: أنشدكم الله، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الذهب إلا مقطعا؟ قالوا: اللهم نعم، قال: وأنا أشهد، قال: أنشدكم الله، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ركوب النمور؟ قالوا: اللهم نعم، قال: وأنا أشهد، قال: أنشدكم الله، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب في آنية الفضة؟ قالوا: اللهم نعم، قال: وأنا أشهد، قال: أنشدكم الله، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جمع بين حج وعمرة؟ قالوا: أما هذا، فلا، قال: أما إنها معهن ))