عن ابنِ عباسٍ رضِيَ اللهُ عنه أنه قال : مَن ترك نُسُكًا أو نسيَه فليُهرِقْ دمًا
أخرجه مالك (1583)، والدارقطني في ((سننه)) (2536) كلاهما باختلاف يسير، والطحاوي في ((شرح المشكل)) (15/ 288) بنحوه.
[عن ابنِ عباسٍ رضِيَ اللهُ عنهما] أنه قال : من ترك نُسكًا أو نسيَه فليُهرقْ دمًا الراوي : سعيد بن جبير المحدث : ابن باز المصدر : مجموع فتاوى ابن باز الصفحة أو الرقم: 174/17 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه مالك (1583)، وابن وهب في ((الجامع)) (113)، والبيهقي (8997) جميعهم باختلاف يسير.
الحجُّ فَريضةٌ إسلاميَّةٌ، ورُكنٌ مِن أركانِ الدِّينِ، وقد بيَّنَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أحكامَه، وسُننَه، وآدابَه، كما بيَّن ما يَجبُرُ التَّقصيرَ في مناسِكِه، وقد اجتهَدَ الصحابةُ الكِرامُ في بَيانِ سُنَّةِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في ذلك، ومِن ذلك قولُ عبدِ اللهِ بنِ عبَّاسٍ رضِيَ اللهُ عنهما في هذا الحديثِ: "مَن ترَكَ نُسُكًا" والنُّسُكُ يَشمَلُ كلَّ أعمالِ الحَجِّ، "أو نَسِيَه، فلْيُهرِقْ دَمًا"، أي: يُقدِّمْ ذَبيحةً؛ قُربانًا للهِ عندَ الكعبةِ، والمرادُ: يُرِيقُ دمًا، سواءٌ ترَكَ النُّسُكَ عمْدًا أم سَهوًا؛ وذلك لأنَّ الدَّمَ يَجبُرُ عدَمَ إتمامِ هذا النُّسُكِ، وهذا مِن التَّيسيرِ على الحُجَّاجِ .
موطأ مالك - رواية يحيى (3/ 615 ت الأعظمي) :
1583 - مالك ، عن أيوب بن أبي تميمة ، عن سعيد بن جبير ، عن عبد الله بن عباس ؛ قال: من نسي من نسكه شيئا، أو تركه، فليهرق دما.
قال أيوب: لا أدري، أقال: ترك، أم نسي.
[سنن الدارقطني] (3/ 270) :
2536 - نا محمد بن مخلد ، نا محمد بن هارون الفلاس الحافظ ، حدثنا محمد بن يونس أبو عبد الله ، نا حماد بن خالد ، عن عبد الله بن عمر العمري ، عن أيوب السختياني ، عن عكرمة بن خالد ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، قال: من ترك من نسكه شيئا فليهرق دما
[شرح مشكل الآثار] (15/ 288) :
حدثنا نصر بن مرزوق، حدثنا الخصيب بن ناصح، حدثنا وهيب، عن أيوب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس ، وما قد حدثنا علي بن شيبة، حدثنا يحيى بن يحيى، حدثنا أبو الأحوص، عن إبراهيم بن مهاجر، عن مجاهد، عن ابن عباس، قال: " من قدم شيئا من حجه، وأخر، فليهرق دما "