عن رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ في المُحرمِ يقتُلُ الضَّبُعَ عليهِ كبشٌ وأنَّها صيدٌ حلالٌ أكلُهُ

الدلالات الموضوعية:# حج - الحكم في الصيد على المحرم# حج - الفدية# حج - صيد الحرم وشجره# حج - محظورات الإحرام
المصدر: الإعراب عن الحيرة والالتباس
الراوي: جابر بن عبدالله
المحدث: ابن حزم
الحكم:[ثابت]

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (3801)، وابن ماجه (3085)، والدارمي (1984)، وابن أبي شيبة (13960) بنحوه.

الشرح والتوضيح

قلتُ لِجابرٍ : الضَّبُعُ صَيدٌ هيَ ؟ قالَ : نعَم ، قلتُ آكلُها قالَ نعَم قلتُ أقالَهُ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ؟ قالَ : نعَمْ الراوي : جابر بن عبدالله المحدث : الألباني المصدر : صحيح الترمذي الصفحة أو الرقم: 1791 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه الترمذي (1791) واللفظ له، والنسائي (2836)، وابن ماجه (3236)، وأحمد (14425) كان الصَّحابةُ رَضِي اللهُ عَنْهم يَسأَلون رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم عن أمورِ دِينِهم، فيُبيِّن لهم النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم حُكمَ اللهِ تعالى فيما يَسألونَ عنه، وكان التَّابِعون يَسأَلون الصَّحابةَ عن أُمورِ دِينِهم، فيَنقُل الصَّحابةُ أحكامَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم لهم، أو يجتَهِدون في بيانِ الحُكمِ إنْ لم يَكُنْ عِندَهم خَبرٌ عن الرَّسولِ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم.

وفي هذا الحديثِ أنَّ ابنَ أبي عمَّارٍ - أحَدَ التابِعينَ- سألَ جابرَ بنَ عبدِ اللهِ رَضِي اللهُ عَنْهما قائلًا: "الضَّبُعُ صيدٌ هي؟"، أي: حيوانُ الضَّبعِ هل هو ممَّا يَصْطادُه الإنسانُ لِيَنتفِعَ به؟ فقال جابرُ بنُ عبدِ اللهِ رَضِي اللهُ عَنْهما: "نعَم"، أي: يُعدُّ صيدًا، قال ابنُ أبي عمَّارٍ: "آكُلُها؟"، أي: هل يَجوزُ أن آكُلَ مِن الضَّبُعِ بعدَ صيدِه؟ فقال جابرُ بنُ عبدِ اللهِ رَضِي اللهُ عَنْهما: "نعَم"، أي: يَجوزُ لك أكلُها فهي حلالٌ، قال ابنُ أبي عمَّارٍ: "أقالَه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم؟"، أي: هل قال هذا القولَ وبيَّن هذا الحُكمَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم؟ أم تَقولُ ذلك مِن اجتِهادِك؟ فقال جابرُ بنُ عبدِ اللهِ: "نعَم"، أي: قد قالَه الرَّسولُ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم.

وفي الحديثِ: بيانُ فضلِ الصَّحابةِ رَضِي اللهُ عَنْهم.

وفيه: سُؤالُ أهلِ العِلمِ، والتَّثبُّتُ مِن مَصدَرِ الفتوى.

الأصول والأحكام

سنن أبي داود (3/ 355) :

3801 - حدثنا محمد بن عبد الله الخزاعي، حدثنا جرير بن حازم، عن عبد الله بن عبيد، عن عبد الرحمن بن أبي عمار، عن ‌جابر بن عبد الله ، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: عن ‌الضبع، فقال: هو صيد ويجعل فيه كبش إذا صاده ‌المحرم

[سنن ابن ماجه] (2/ 1030 ) :

3085 - حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا جرير بن حازم، عن عبد الله بن عبيد بن عمير، عن عبد الرحمن بن أبي عمار، عن ‌جابر ، قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في ‌الضبع يصيبه ‌المحرم، كبشا، وجعله من الصيد

مسند الدارمي - ت حسين أسد (2/ 1235) :

1984 - أخبرنا أبو نعيم، حدثنا جرير بن حازم قال: سمعت عبد الله بن عبيد بن عمير، عن عبد الرحمن بن أبي عمار، عن ‌جابر قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ‌الضبع، فقال: هو صيد وفيه كبش إذا أصابه ‌المحرم

مصنف ابن أبي شيبة (3/ 254 ت الحوت) :

13960 - أبو بكر قال: حدثنا وكيع، عن جرير بن حازم، عن عبد الله بن عبيد الله بن عمير، عن عبد الرحمن بن أبي عمار، عن ‌جابر بن عبد الله قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في ‌الضبع كبشا يصيبه ‌المحرم، وجعله من الصيد

أحاديث ذات صلة