- إذا صلَّى أحدُكم فلا يضعْ نعليهِ عن يمينهِ ولا عن يسارهِ فتكونُ عن يمينِ غيرِهِ إلَّا أنْ لا يكونَ عن يسارهِ أحدٌ، وليضعْهُما بين رِجليهِ

الدلالات الموضوعية:# طهارة - الأذى يصيب النعل# رقائق وزهد - النهي عن إيذاء المؤمن# صلاة - العمل في الصلاة# مساجد ومواضع الصلاة - أين يوضع النعل والحذاء# زينة اللباس - النعال
المصدر: أصل صفة الصلاة
الراوي: أبو هريرة
المحدث: الألباني
الحكم:صحيح على شرط مسلم

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (654)، وابن خزيمة (1016)، وابن حبان (2188)

الشرح والتوضيح

إذا صلَّى أحدُكُم فخلَعَ نعلَيهِ فلا يؤذِ بِهِما أحدًا ليجعَلْهُما بينَ رجلَيهِ أو ليصلِّ فيهِما الراوي : أبو هريرة المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 655 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (655)، وابن حبان (2182) نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ علَيْهِ وسَلَّم عن إيذاءِ الغَيْرِ، حَتَّى لو كانَ هذا الإيذاءُ بدُونِ قصدٍ، وفي ذَلِكَ يَقُولُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ علَيْهِ وسَلَّم: "إِذَا صَلَّى أحدُكم فخَلَع نَعْلَيْهِ"، أي: صَلَّى فِي جماعةٍ حافِيَ القَدَمَيْنِ، و"النَّعْلُ": هُوَ ما يُلبَسُ فِي القَدَمِ لِيَقِيَها عِنْدَ المَشْيِ، والغالِبُ فِيهِ أَنَّهُ لَا يَستُرُ القَدَمَ، "فلا يُؤْذِ بِهِما أحدًا"، أي: بِنَعْلَيْهِ، وذَلِكَ بأن يَضَعَ نَعْلَيْهِ على إحدَى جانِبَيْهِ فِي المُصَلَّى، فيتأذَّى به مَن بِجِوارِهِ، ولكنْ "لِيَجْعَلهما بينَ رِجْلَيْه"، أي: يَضَع نَعْلَيْهِ بينَ رِجلَيْه لَا عن يَمِينِه ولا عن يَسارِه، "أو لِيُصَلِّ فِيهِما" بِشَرطِ طَهارَتِهما.

الأصول والأحكام

[سنن أبي داود] (1/ 176) 654- حدثنا الحسن بن علي، حدثنا عثمان بن عمر، حدثنا صالح بن رستم أبو عامر، عن عبد الرحمن بن قيس، عن يوسف بن ماهك، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا صلى أحدكم فلا يضع نعليه عن يمينه، ولا عن يساره، فتكون عن يمين غيره، إلا أن لا يكون عن يساره أحد، وليضعهما بين رجليه))

صحيح ابن خزيمة (2/ 106) 1016- نا بندار، حدثني عثمان بن عمر، ح وثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، ثنا عثمان بن عمر، أخبرنا أبو عامر، عن عبد الرحمن بن قيس، عن يوسف بن ماهك، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا صلى أحدكم فلا يضع نعليه عن يمينه، وعن يساره إلا أن لا يكون عن يساره أحد، وليضعهما بين رجليه)).

وقال الدورقي: ولا يضع نعليه عن يساره إلا أن لا يكون، ولم يذكر اليمين

الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان (5/ 562) 2188- أخبرنا أحمد بن يحيى بن زهير، قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عثمان بن عمر، قال: حدثنا أبو عامر الخزاز، عن عبد الرحمن بن قيس، عن يوسف بن ماهك،

عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ((إذا صلى أحدكم، فلا يضع نعله عن يمينه، ولا عن يساره فيكون عن يمين غيره إلا أن يكون عن يساره أحد، وليضعهما بين رجليه))

أحاديث ذات صلة