إذا صلَّى أحدُكم فليلبَسْ نَعليهِ أو ليخلعْهُما بين رِجليهِ ولا يؤذي بهما غيرَهُ

الدلالات الموضوعية:# صلاة - ما يجتنب في الصلاة وما لا يجتنب# آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال# صلاة - الصلاة في النعال والخفاف# صلاة - العمل في الصلاة# مساجد ومواضع الصلاة - أين يوضع النعل والحذاء
المصدر: أصل صفة الصلاة
الراوي: أبو هريرة
المحدث: الألباني
الحكم:صحيح على شرط مسلم

بيانات التخريج:

أخرجه ابن خزيمة (1009)، وابن حبان (2183)

الشرح والتوضيح

إذا صلَّى أحدُكُم فخلَعَ نعلَيهِ فلا يؤذِ بِهِما أحدًا ليجعَلْهُما بينَ رجلَيهِ أو ليصلِّ فيهِما الراوي : أبو هريرة المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 655 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (655)، وابن حبان (2182) نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ علَيْهِ وسَلَّم عن إيذاءِ الغَيْرِ، حَتَّى لو كانَ هذا الإيذاءُ بدُونِ قصدٍ، وفي ذَلِكَ يَقُولُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ علَيْهِ وسَلَّم: "إِذَا صَلَّى أحدُكم فخَلَع نَعْلَيْهِ"، أي: صَلَّى فِي جماعةٍ حافِيَ القَدَمَيْنِ، و"النَّعْلُ": هُوَ ما يُلبَسُ فِي القَدَمِ لِيَقِيَها عِنْدَ المَشْيِ، والغالِبُ فِيهِ أَنَّهُ لَا يَستُرُ القَدَمَ، "فلا يُؤْذِ بِهِما أحدًا"، أي: بِنَعْلَيْهِ، وذَلِكَ بأن يَضَعَ نَعْلَيْهِ على إحدَى جانِبَيْهِ فِي المُصَلَّى، فيتأذَّى به مَن بِجِوارِهِ، ولكنْ "لِيَجْعَلهما بينَ رِجْلَيْه"، أي: يَضَع نَعْلَيْهِ بينَ رِجلَيْه لَا عن يَمِينِه ولا عن يَسارِه، "أو لِيُصَلِّ فِيهِما" بِشَرطِ طَهارَتِهما.

الأصول والأحكام

[صحيح ابن خزيمة] (2/ 105) :

‌1009 - نا يونس بن عبد الأعلى، أخبرنا ابن وهب، أخبرنا عياض عبد الله القرشي، وغيره عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فليلبس نعليه، أو ليخلعهما بين رجليه، ولا يؤذ بهما غيره

[الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان] (5/ 558) :

2183 - أخبرنا ابن خزيمة، حدثنا يونس بن عبد الأعلى، حدثنا ابن وهب، أخبرني عياض بن عبد الله القرشي، وغيره، عن سعيد بن أبي سعيد،عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: "إذا صلى أحدكم، فليلبس نعليه، أو ليخلعهما بين رجليه، ولا يؤذ بهما غيره"

أحاديث ذات صلة