عن أميرِ المؤمنينَ عمرَ وأُبَيِّ بنِ كعبٍ وعبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ رضيَ اللهُ عنهم أنهم كانوا يقرؤونَ القُنوتَ في صلاةِ الوِترِ

الدلالات الموضوعية:# صلاة - دعاء القنوت في الوتر# صلاة - القنوت# تراويح وتهجد وقيام ليل - صلاة الوتر
المصدر: سفر السعادة
الراوي: -
المحدث: الفيروزآبادي
الحكم:ثابت

الشرح والتوضيح

إنَّ اللهَ حَرَّمَ على أُمَّتي الخمرَ ، و المَيْسِرَ ، و المَزْرَ ، و الكُوبَةَ ، و الغُبَيْرَاءَ ، و زَادَنِي صلاةَ الوترِ الراوي : عبدالله بن عمرو المحدث : الألباني المصدر : صحيح الجامع الصفحة أو الرقم: 1747 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أحمد (6564، 6547) مفرقاً مطولاً، والطبراني (14/95) (14711) واللفظ له، والبيهقي (21520) بنحوه نَهَى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن كُلِّ ما يُغيِّبُ العَقلَ، أو يُضيِّعُ المالَ، كما في هذا الحديثِ، حيثُ يُخبِرُ عبدُ اللهِ بنُ عمرٍو رضِيَ اللهُ عَنهما: "أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: إنَّ اللهَ حرَّم على أُمَّتي الخَمْرَ" وهيَ كُلُّ ما يَختمِرُ من الفاكِهَةِ كالعِنَبِ وغيْرِه حتى يَشْتدَّ ويُسكِرَ ويُتَّخذَ شَرابًا، "والمَيْسِرَ"، أي: القِمارَ، وهوَ أنْ يتغالَبَ اثنانِ فأكْثَرَ على أنْ يكونَ بَينَهم مالٌ يأخذُه الغالِبُ، "والمِزْرَ" وهو شَرابٌ يُصنَعُ مِن الشَّعيرِ والقَمْحِ "والكُوبَةَ"، أي: النَّرْدَ، وقيلَ: الطَّبْلُ "والغُبَيْراءَ" وهي نَوْعٌ مِن الخُمورِ يُصنَعُ مِن الذُّرةِ، وتُسمَّى السُّكْرُكةَ، وهذا يدُلُّ أنَّ كلَّ شَرابٍ أو طَعامٍ أو أيِّ شَيءٍ يُسكِرُ العَقْلَ ويُذهِبُه قد حرَّمَه اللهُ تعالى ونَهَى عنه؛ فيَدخُلُ فيه جَميعُ أنْواعِ المُسكِراتِ، حتَّى وإنْ سُمِّيَتْ بغيْرِ أسْمائِها كالتي تُسمَّى المَشْروباتِ الرُّوحيَّةَ، طالَمَا كان فيها عِلَّةُ الإِسْكارِ؛ إذ الحُكْمُ يَدورُ مع العِلَّةِ وُجودًا وعَدَمًا.

ثم قال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "وزادَني صَلاةَ الوِتْرِ" وهي ما يَختِمُ بها المَرْءُ صَلاتَه من اللَّيلِ، وسُمِّيَتْ بذلك؛ لأنَّ عَدَدَ رَكَعاتِها يَكونُ فَرْديًّا، أي: تُصلَّى كرَكعةٍ واحدةٍ أو ثلاثِ ركَعاتٍ أو خَمسٍ أو سَبعٍ أو تِسعٍ أو إحْدى عَشْرةَ رَكعةً .

أحاديث ذات صلة