لو اطَّلع أحدٌ في بيتِك ولم تأذنْ له فحذفتَهُ بحصاةٍ ففقأتَ عينَه فلا قَودَ ولا ديةَ
أخرجه النسائي (4860) واللفظ له، وأخرجه البخاري (6902)، ومسلم (2158) بلفظ مقارب
لَوِ اطَّلَعَ في بَيْتِكَ أَحَدٌ، وَلَمْ تَأْذَنْ له، خَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ، فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ؛ ما كانَ عَلَيْكَ مِن جُنَاحٍ.
الراوي : أبو هريرة المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 6888 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه مسلم (2158) باختلاف يسير التَّجسُّسُ والفُضولُ إلى مَعرفةِ ما عِندَ الغَيرِ -خاصةً إذا ما كان مستورًا- مِن الأُمورِ المَنهيِّ عنها شَرْعًا؛ فبها يَحدُثُ مِن الفَسادِ في المُجتمَعِ الشَّيْءُ العَظيمُ.
وفي هذا الحدِيثِ يُخبِرُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه لو نظَرَ رَجُلٌ غَريبٌ مِن شِقِّ بابٍ أو ما شابَهَ، وجَعَلَ يُفتِّشُ بنَظَرِه فيما عليه سِترٌ، وكان نظَرُه هذا دونَ إذنٍ مِن صاحِبِ البَيْتِ، فلو رَمَاه صاحِبُ البيْتِ بالحَصَى، والخَذْفُ: الرَّمْيُ بالحصَى الصَّغيرِ يكونُ في حَجْمِ البَقْلَةِ، أو العُقْلَةِ مِن الإصْبَعِ، فأصابه بتلك الحَصْوةِ في عَيْنِه، ففُقِعَتْ وقُلِعَت، وتَسبَّبتَ في عَوارِها، فعَيْنُه هَدَرٌ، وليس على صاحِبِ البيْت إثمٌ أو دِيَةٌ أو قِصاصٌ؛ لِأنَّه نظَرَ دونَ إذْنٍ؛ لأنَّ الشَّرعَ فَرَض الاستئذانَ مِن أجْلِ عَدَمِ النَّظَرِ داخِلَ البُيوتِ؛ حتى لا تُفضَحَ عَوراتُ البُيوتِ ولا يُرى ما في داخِلِها.
وفي الحَديثِ: التَّحذيرُ والتَّرهيبُ الشَّديدُ مِن الاطِّلاعِ على مَحارِمِ النَّاسِ، وخاصَّةً بُيوتَهم.
وفيه: الأمرُ بالاستئذانِ، وغَضِّ البَصرِ وعدَمِ إطلاقِه حالَ الاستئذانِ.
وفيه: مَشروعيَّةُ رَمْيِ من يتجَسَّسُ بما يكونُ عِقابًا له على تجسُّسِه.
وفيه: النَّهيُ عن التطَلُّعِ على من كان داخِلَ بَيتٍ مُغلَقٍ.
وفيه: مَشروعيَّةُ أن يأخُذَ الإنسانُ حَقَّه ممَّن ظلمه، دون أن يرجِعَ لوَلِيِّ الأمرِ.
سنن النسائي (8/ 61) :
4860 - أخبرنا محمد بن المثنى قال: حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي ، عن قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن بشير بن نهيك ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ففقئوا عينه فلا دية له ولا قصاص.
[صحيح البخاري] (9/ 11) :
6902 - حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، حدثنا أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه، لم يكن عليك جناح.
[صحيح مسلم] (3/ 1699 ) :
44 - (2158) حدثنا ابن أبي عمر.
حدثنا سفيان عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة ؛ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لو أن رجلا اطلع عليك بغير إذن فخذفته بحصاة، ففقأت عينه، ما كان عليك من جناح).