من اشترَى شاةً مُصرَّاةً فهو بالخيارِ بعد أن يحلبَها ثلاثا فإنْ ردَّها ردَّ معها صاعًا من تمرٍ لا سمراءَ
أخرجه البخاري (2148) بنحوه، ومسلم (1524) باختلاف يسير
مَنِ ابْتاعَ مُحَفَّلَةً أو مُصَرَّاةً ، فهوَ بالخِيارِ ثلاثةَ أيامٍ ، إنْ شاءَ أنْ يُمسِكَها أمْسَكَها ، وإنْ شاءَ أنْ يَرُدَّها ردَّها وصاعًا من تمْرٍ ، لا سَمْراءَ الراوي : أبو هريرة المحدث : الألباني المصدر : صحيح الجامع الصفحة أو الرقم: 5928 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه البخاري (2148) بنحوه، ومسلم (1524)، وأبو داود (3444)، والترمذي (1252)، والنسائي (4489) واللفظ له، وابن ماجه (2239)، وأحمد (7380) نهَى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن المُعاملاتِ الَّتي يَترتَّبُ عليها الغِشُّ والخداعُ في البُيوعِ، وتُؤدِّي إلى الضَّررِ بالبائِعِ أو المُشتري.
وفي هذا الحديثِ يقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "مَنِ ابتاعَ"، يعني: اشْتَرى، "مُحفَّلةً أو مُصرَّاةً"، هي: الدابَّةُ التي تُترَكُ أيامًا دون حَلْبٍ حتَّى يَمتلِئَ ضَرعُها فيَظُنَّ المُشتري أنَّها حَلوبٌ كثيرةُ اللَّبنِ؛ فيَزيدُ في ثَمَنِها، وبعدَ حلْبِها يطَّلِعُ على عَيبِها، فيكونُ قدِ اشْتَراها بأكثَرَ ممَّا تستحِقُّه، وبذلك يكونُ البائِعُ قد غرَّر بالمُشْتري وظَلَمَه؛ لذا قال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "فهو بالخِيارِ ثَلاثةَ أيامٍ"، يَعنِي: هو مُخيَّرٌ بينَ شَيئينِ؛ خلالَ ثلاثةِ أيَّامٍ، وهي مُدَّةٌ غالبًا ما تَسمَحُ للمُشْتري بمعرِفَةِ عادتِها، "إنْ شاءَ أنْ يُمسِكَها أمْسَكَها"، أي: أنْ يَقبَلَ بها ويُمضِيَ البَيعَ، "وإنْ شاءَ أنْ يَرُدَّها ردَّها وصاعًا من تَمرٍ"، أي: يَرُدُّها على البائعِ الَّذي خَدَعَه مُبطِلًا للبيعِ، ومعها صاعٌ من تَمْرٍ بدلًا منَ اللَّبنِ الَّذي حَلَبَه منها، ويَسترِدُّ مالَه، "لا سمْراءَ" والسَّمراءُ هي الحِنطةُ، أي: لا يُعطي غيرَ التَّمرِ.
والصاعُ أربعةُ أمدادٍ والمدُّ مِلءُ يَدَيِ الرَّجُلِ المعتدِلِ، ويَختلِفُ وزنُ الصاعِ باختلافِ ما يُوضَعُ فيه؛ فصاعُ القمحِ يختلف وزنُه عن صاعِ الأَرُزِّ، وهكذا.
وفي الحديثِ: تَوجيهٌ وإرشادٌ إلى عَدَمِ التَّدليسِ في كُلِّ شَيءٍ، وخاصَّةً في البيعِ والشِّراءِ.
وفيه: مُراعاةُ الشَّرعِ لشُروطِ صِحَّةِ البُيوعِ، وحِفظُه لحقوقِ الطَّرفينِ في البيعِ والشِّراءِ( ).
[صحيح البخاري] (3/ 70) 2148- حدثنا ابن بكير: حدثنا الليث، عن جعفر بن ربيعة، عن الأعرج: قال أبو هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بين أن يحتلبها: إن شاء أمسك، وإن شاء ردها وصاع تمر)).
ويذكر عن أبي صالح ومجاهد والوليد بن رباح وموسى بن يسار، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: صاع تمر.
وقال بعضهم، عن ابن سيرين: صاعا من طعام، وهو بالخيار ثلاثا.
وقال بعضهم، عن ابن سيرين: صاعا من تمر.
ولم يذكر ثلاثا، والتمر أكثر.
[صحيح مسلم] (3/ 1158 ) ((23- (1524) حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قنعب.
حدثنا داود بن قيس عن موسى بن يسار، عن أبي هريرة قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من اشترى شاة مصراة فلينقلب بها.
فليحلبها.
فإن رضي حلابها أمسكها.
وإلا ردها ومعها صاع من تمر))).
24- (1524) حدثنا قتيبة بن سعيد.
حدثنا يعقوب (يعني ابن عبد الرحمن القاري) عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة ؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (من ابتاع شاة مصراة فهو فيها بالخيار ثلاثة أيام.
إن شاء أمسكها وإن شاء ردها.
ورد معها صاعا من تمر).
25- (1524) حدثنا محمد بن عمرو بن جبلة بن أبي رواد.
حدثنا أبي عامر (يعني المقدي).
حدثنا قرة عن محمد.
عن أبي هريرة ،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام.
فإن ردها رد معها صاعا من طعام، لا سمراء).
26- (1524) حدثنا ابن أبي عمر.
حدثنا سفيان عن أيوب، عن محمد، عن أبي هريرة ، قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من اشترى شاة مصراة فهو بخير النظرين.
إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها.
وصاعا من تمر، لا سمراء).
27- (1524) وحدثنا ابن أبي عمر.
حدثنا عبد الوهاب عن أيوب ، بهذا الإسناد.
غير أنه قال (من اشترى من الغنم فهو بالخيار).
28- (1524) حدثنا محمد بن رافع.
حدثنا عبد الرزاق.
حدثنا معمر عن همام بن منبه.
قال: هذا ما حدثنا أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فذكر أحاديث منها.
وقال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا ما أحدكم اشترى لقحة مصراة أو شاة مصراة، فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إما هي، وإلا فليردها وصاعا من تمر).