إنَّ أوَّلَ ما يُكفأُ قالَ الرَّاويُّ يعني الإسلامَ كما يُكفأُ الإناءُ يعني الخمرَ قيلَ فَكيفَ يا رسولَ اللَّهِ وقد بيَّنَ اللَّهُ فيها مابين قالَ يسمُّونَها بغيرِ اسمِها فيستحلُّونَها
أخرجه الدارمي (2145) واللفظ له، وابن أبي عاصم في ((الأوائل)) (64) باختلاف يسير، والطبراني في ((الأوائل)) (49) بنحوه.