إنَّ اللَّهَ حرَّمَ على أمَّتي الخمرَ والميسرَ وزادني صلاةَ الوترِ

الدلالات الموضوعية:# رقائق وزهد - الترغيب في نوافل الطاعات وتجويدها# إحسان - الحث على الأعمال الصالحة# تراويح وتهجد وقيام ليل - الحث على صلاة الليل# تراويح وتهجد وقيام ليل - صلاة الوتر# صلاة - النوافل المطلقة# لعب ولهو - تحريم القمار
المصدر: مجمع الزوائد
الراوي: عبدالله بن عمرو
المحدث: الهيثمي
الحكم:إسناده لا يصح

بيانات التخريج:

أخرجه أحمد (6941)، وابن حبان في ((المجروحين)) (2/ 73) كلاهما بلفظه، وأبو يوسف القاضي في ((الآثار)) (337) باختلاف يسير.أخرجه أبو داود (3685) مطولاً باختلاف يسير دون قوله: "وزادني صلاة الوتر"، وأحمد (6547) مطولاً

الشرح والتوضيح

إنَّ اللهَ حَرَّمَ على أُمَّتي الخمرَ ، و المَيْسِرَ ، و المَزْرَ ، و الكُوبَةَ ، و الغُبَيْرَاءَ ، و زَادَنِي صلاةَ الوترِ الراوي : عبدالله بن عمرو المحدث : الألباني المصدر : صحيح الجامع الصفحة أو الرقم: 1747 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أحمد (6564، 6547) مفرقاً مطولاً، والطبراني (14/95) (14711) واللفظ له، والبيهقي (21520) بنحوه نَهَى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن كُلِّ ما يُغيِّبُ العَقلَ، أو يُضيِّعُ المالَ، كما في هذا الحديثِ، حيثُ يُخبِرُ عبدُ اللهِ بنُ عمرٍو رضِيَ اللهُ عَنهما: "أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: إنَّ اللهَ حرَّم على أُمَّتي الخَمْرَ" وهيَ كُلُّ ما يَختمِرُ من الفاكِهَةِ كالعِنَبِ وغيْرِه حتى يَشْتدَّ ويُسكِرَ ويُتَّخذَ شَرابًا، "والمَيْسِرَ"، أي: القِمارَ، وهوَ أنْ يتغالَبَ اثنانِ فأكْثَرَ على أنْ يكونَ بَينَهم مالٌ يأخذُه الغالِبُ، "والمِزْرَ" وهو شَرابٌ يُصنَعُ مِن الشَّعيرِ والقَمْحِ "والكُوبَةَ"، أي: النَّرْدَ، وقيلَ: الطَّبْلُ "والغُبَيْراءَ" وهي نَوْعٌ مِن الخُمورِ يُصنَعُ مِن الذُّرةِ، وتُسمَّى السُّكْرُكةَ، وهذا يدُلُّ أنَّ كلَّ شَرابٍ أو طَعامٍ أو أيِّ شَيءٍ يُسكِرُ العَقْلَ ويُذهِبُه قد حرَّمَه اللهُ تعالى ونَهَى عنه؛ فيَدخُلُ فيه جَميعُ أنْواعِ المُسكِراتِ، حتَّى وإنْ سُمِّيَتْ بغيْرِ أسْمائِها كالتي تُسمَّى المَشْروباتِ الرُّوحيَّةَ، طالَمَا كان فيها عِلَّةُ الإِسْكارِ؛ إذ الحُكْمُ يَدورُ مع العِلَّةِ وُجودًا وعَدَمًا.

ثم قال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "وزادَني صَلاةَ الوِتْرِ" وهي ما يَختِمُ بها المَرْءُ صَلاتَه من اللَّيلِ، وسُمِّيَتْ بذلك؛ لأنَّ عَدَدَ رَكَعاتِها يَكونُ فَرْديًّا، أي: تُصلَّى كرَكعةٍ واحدةٍ أو ثلاثِ ركَعاتٍ أو خَمسٍ أو سَبعٍ أو تِسعٍ أو إحْدى عَشْرةَ رَكعةً .

الأصول والأحكام

[سنن أبي داود] (3/ 328) 3685- حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن الوليد بن عبدة، عن عبد الله بن عمرو ، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم: نهى عن الخمر والميسر والكوبة والغبيراء، وقال: ((كل مسكر حرام)) قال أبو داود: (( قال ابن سلام أبو عبيد: الغبيراء: السكركة تعمل من الذرة، شراب يعمله الحبشة))

[مسند أحمد] (11/ 104 ط الرسالة) ((6547- حدثنا يزيد، أخبرنا فرج بن فضالة، عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن رافع، عن أبيه عن عبد الله بن عمرو ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( إن الله حرم على أمتي الخمر والميسر والمزر والكوبة والقنين وزادني صلاة الوتر)) قال يزيد: (( القنين: البرابط))

أحاديث ذات صلة