كان يأمرُ بإخراجِ الزكاةِ قبل الغُدُوِّ للصلاةِ يومَ الفِطرِ
أخرجه الترمذي (677)
شرَع اللهُ عزَّ وجلَّ زَكاةَ الفِطرِ لإغْناءِ الفُقراءِ عَن السُّؤالِ يومَ العيدِ، وفي هذا الحديثِ يقولُ عبدُ اللهِ بنُ عُمرَ رَضِي اللهُ عَنْهما: "إنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يأمُرُ بإخراجِ الزَّكاةِ"، أي: زكاةِ الفِطرِ، "قبْلَ الغُدُوِّ للصَّلاةِ يومَ الفِطرِ"، أي: آخرُ موعدٍ لإخراجِها يكونُ قبْلَ صلاةِ عيدِ الفِطرِ.
ويُخرِجُ المسلِمُ صدَقةَ الفِطرِ هذه عن الصَّغيرِ ممَّن تَلزَمُه نَفقتُه، ويُخرِجُها الكبيرُ عَن نَفسِه، وإنْ كان عاجِزًا أخرَجَ عنه ولِيُّه، ويُخرِجُها الحُرُّ، والعبدُ، أي: يُخرِجُها الحرُّ عَن نفسِه، والمملوكُ يُخرِجُها عنه سيِّدُه .