من صلَّى خلف إمامٍ فقراءةُ الإمامِ له قراءةٌ

الدلالات الموضوعية:# صلاة - القراءة في السرية والجهرية للإمام والمأموم والمنفرد# صلاة الجماعة والإمامة - الإمام# صلاة - القراءة خلف الإمام# صلاة الجماعة والإمامة - فضل صلاة الجماعة# صلاة الجماعة والإمامة - المأموم
المصدر: الأحكام الكبير، خلاصة الأحكام للنووي، الدر المنظوم، فتح الباري لابن حجر
الراوي: جابر، -، جابر بن عبدالله
المحدث: علاء الدين مغلطاي، النووي، ابن حجر العسقلاني، ابن كثير
الحكم:[له ما] يقويه، رُوِي نحوه عن: علي، وابن عباس، وعمران بن الحصين، وليس فيها ما يثبت، ذكره ابن عدي، ضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه ابن ماجه (850)، وأحمد (14643) بنحوه، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (7903) باختلاف يسير

الشرح والتوضيح

مَنْ صلَّى خلفَ الإمامِ فإنَّ قراءةَ الإمامِ لَهُ قراءةٌ الراوي : جابر بن عبدالله المحدث : العيني المصدر : عمدة القاري الصفحة أو الرقم: 6/17 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه ابن ماجه (850)، وأحمد (14643) بنحوه، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (7903) واللفظ له الصَّلاةُ عِمادُ الدِّينِ، ومن أركانِها قِراءَةُ الفاتِحَةِ في القِيامِ، وقد علَّمَنا النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أحكامَ الصَّلاةِ وسُنُنَها وآدابَها.

وفي هذا الحديثِ يقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "مَن صلَّى خَلفَ الإمامِ"، فالخِطابُ للمَأمومِ، "فإنَّ قِراءَةَ الإمامِ له قِراءَةٌ"، أي: هذا المأمومُ إذا فاتَتْه قِراءَةُ الفاتِحَةِ، فإنَّ قِراءَةَ إمامِه تَنوبُ له، وهذا على وَجهِ العُمومِ في السِّرِّ والجَهرِ؛ ولأنَّ البعضَ قد تَفوتُهم القِراءَةُ بسَبَبِ قِراءَةِ الإمامِ في الجَهرِ وعَدَمِ إمهالِهم مُدَّةً كافيةً ليَقرَؤوا فيها، فكان هذا الحُكمُ الذي مُقتَضاه أنَّ قِراءَةَ الإمامِ تَنوبُ لقِراءَةِ المأمومِ.

( ).

أحاديث ذات صلة