لا وَفاءَ بنَذرٍ في مَعصيةِ اللهِ، وكَفَّارَتُه كَفَّارةُ يَمينٍ.

الدلالات الموضوعية:# نذور - كفارة النذر# نذور - النذر فيما لا يملك وفي معصية# أيمان - متى تجب الكفارة
المصدر: حلية الأولياء
الراوي: عائشة أم المؤمنين
المحدث: أبو نعيم
الحكم:غريب من حديث الزهري عن أبي سلمة

بيانات التخريج:

أخرجه أبو يعلى (4783) واللفظ له، والترمذي (1525)، وأحمد (26098) باختلاف يسير، وأصل الحديث في ((البخاري)) (6696) دون ذكر الكفارة وبغير هذا السياق.

الشرح والتوضيح

لا نذرَ في معصيةٍ وَكفَّارتُهُ كفَّارةُ يمينٍ الراوي : عائشة أم المؤمنين المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 3290 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (3290)، والترمذي (1524)، والنسائي (3835)، وأخرجه البخاري (6696) دون ذكر الكفارة بلفظ: "ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه" في هذا الحديثِ يقولُ النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: "لا نَذْرَ في معصيةٍ"، والنَّذرُ أن يُلزِمَ الإنسانُ نفسَه بفِعلٍ ما؛ تَقرُّبًا إلى اللهِ عزَّ وجلَّ، وقولُه: "في معصيةٍ"، أي: لا يَنذِرُ المرءُ أن يَفعَلَ أمرًا فيه معصيةٌ للهِ، "وكفَّارتُه"، أي: إذا فعَل ذلك ونذَرَ المعصيةَ فإنَّ كفَّارتَه "كفَّارةُ يَمينٍ"، وهي إطعامُ عشَرةِ مَساكينَ مِن أوسَطِ ما تُطعِمون أهليكُم، أو كِسوتُهم، أو تَحريرُ رقبةٍ، فمَن لم يَجِدْ فصيامُ ثَلاثةِ أيَّامٍ.

وفي الحديثِ: أنَّه لا إتمامَ لِمَعصيةِ اللهِ بأيِّ صورةٍ.

أحاديث ذات صلة