وإنَّ اللَّهَ إذا حرَّمَ على قومٍ أَكلَ شيءٍ حرَّمَ عليهم ثمنَه

الدلالات الموضوعية:# بيوع - بيع الميتة والأصنام# تجارة - التجارة بالخمر# بيوع - بعض البيوع المنهي عنها# بيوع - بيع ما نهي عنه من المحرمات# بيوع - بيع النجاسة
المصدر: الأحكام الشرعية الصغرى
الراوي: عبدالله بن عباس
المحدث: عبد الحق الإشبيلي
الحكم:[أشار في المقدمة أنه صحيح الإسناد]

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (3488)، وأحمد (2221) واللفظ لهما، والطبراني (12/ 200) (12887) باختلاف يسير.

الأصول والأحكام

[سنن أبي داود] (3/ 280) 3488- حدثنا مسدد، أن بشر بن المفضل، وخالد بن عبد الله، حدثاهم المعنى، عن خالد الحذاء، عن بركة، قال مسدد: في حديث خالد بن عبد الله، عن بركة أبي الوليد، ثم اتفقا عن ابن عباس ، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا عند الركن، قال: فرفع بصره إلى السماء فضحك، فقال: ((لعن الله اليهود، ثلاثا إن الله حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه)) ولم يقل في حديث خالد بن عبد الله الطحان: ((رأيت)) وقال: ((قاتل الله اليهود))

[مسند أحمد] (4/ 95) 2221- حدثنا علي بن عاصم، أخبرنا الحذاء، عن بركة أبي الوليد، أخبرنا ابن عباس ، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، قاعدا في المسجد مستقبلا الحجر، قال: فنظر إلى السماء، فضحك، ثم قال: ((لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فباعوها، وأكلوا أثمانها، وإن الله عز وجل إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه))

[المعجم الكبير – للطبراني]- مكتبة ابن تيمية (12/ 200) 12887- حدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا عمرو بن عوف الواسطي، ثنا هشيم، عن خالد الحذاء، عن بركة بن الوليد، عن ابن عباس ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها، وأكلوا أثمانها، وإن الله عز وجل إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه))

أحاديث ذات صلة