أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حين بعث إلى ابنِ أبي الحقيقِ بخيبرَ نهى عن قتلِ النساءِ والصبيانِ

الدلالات الموضوعية:# فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - رحمته# مغازي - غزوة خيبر# جهاد - النهي عن قتل النساء والولدان والشيوخ والرهبان والوصفاء والعرفاء# اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته# جهاد - من ينهى عن قتلهم في الغزو# مغازي - قتل أبي رافع عبد الله بن أبي الحقيق# فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - أخلاق النبي
المصدر: الروضة الندية، الدراري المضية، مجمع الزوائد
الراوي: أخو كعب بن مالك، عم كعب بن مالك، عمه كعب بن مالك
المحدث: الهيثمي، صديق خان، الشوكاني
الحكم:رجاله رجال الصحيح

بيانات التخريج:

أخرجه أحمد (39/ 506) بلفظه، والطيالسي (1032)، والحميدي (898) كلاهما باختلاف يسير.

الشرح والتوضيح

أنَّ امْرَأَةً وُجِدَتْ في بَعْضِ مَغَازِي النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مَقْتُولَةً، فأنْكَرَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَتْلَ النِّسَاءِ والصِّبْيَانِ.

الراوي : عبدالله بن عمر المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 3014 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه مسلم (1744) باختلاف يسير لم يَشرَعِ اللهُ تعالَى القِتالَ لِلمُسلِمينَ انتِقامًا، أو تَجَبُّرًا، وإنَّما شَرَعَه لإخضاعِ قُوى الشِّركِ والطُّغيانِ التي تَحولُ بيْنَ النَّاسِ وبيْنَ التَّوحيدِ والنَّجاةِ مِن عَذابِه، والفَوزِ برِضوانِه؛ فكان القِتالُ رَحمةً، لا عَذابًا، ولِأجْلِ هذا المَعنى نَهَى صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن قَتْلِ النِّساءِ والصِّبيانِ، كما يُبيِّنُ هذا الحَديثُ، فيُخبِرُ عَبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنهما أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لَمَّا رأى امرأةً مَقتولةً في إحْدَى الغَزَواتِ، أنكَرَ قَتْلَ النِّساءِ والصِّيبانِ الصِّغارِ عَمدًا؛ لِأنَّ هؤلاءِ لا يُقاتِلونَ المُسلِمينَ، والمَقصودُ كَسْرُ شَوكةِ المُقاتِلينَ فقطْ؛ حتَّى تَصِلَ دَعوةُ الحَقِّ إلى النَّاسِ أجمَعينَ.

ولكِنْ إذا كان النِّساءُ والصِّبيانُ مُختَلِطينَ مع المُحارِبينَ، ولا يُمكِنُ الوُصولُ إلى قَتْلِ الرِّجالِ إلَّا بقَتْلِهم؛ فلا إثْمَ في ذلك؛ لِأنَّه اضطِرارٌ، وكذلك يُقتَلُ النِّساءُ والصِّبيانُ إذا قاتَلوا واشتَرَكوا في الحَربِ.

وفي الحَديثِ: أنَّ الذي عليه القَتلُ والمُقاتَلةُ، هُمُ الرِّجالُ المُقاتِلونَ مِنَ الكُفَّارِ.

وفيه: تَقنينُ الإسلامِ لِأُمورِ الحَربِ، ومُراعاتُه لِحُقوقِ غَيرِ المُقاتِلينَ مِنَ النِّساءِ والأطفالِ ومَن في حُكمِهم.

الأصول والأحكام

مسند أحمد مخرجا (39/ 506) حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، قال: قال الزهري: فأخبرني ابن كعب بن مالك، عن عمه : أن النبي صلى الله عليه وسلم حين بعث إلى ابن أبي الحقيق بخيبر، نهى عن قتل النساء والصبيان.

حدثنا سفيان، عن الزهري، عن ابن كعب، فذكر نحوه

مسند أبي داود الطيالسي (2/ 290) 1032 - حدثنا أبو داود، حدثنا سفيان، عن الزهري، عن ابن كعب بن مالك، عن عمه ، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والولدان

مسند الحميدي (2/ 122) 898 - حدثنا الحميدي قال: ثنا سفيان، قال: ثنا الزهري، قال: أخبرني ابن كعب بن مالك، عن عمه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعث فلانا - سماه الزهري - إلى ابن أبي الحقيق نهاه عن قتل النساء والولدان

أحاديث ذات صلة