- من قتل ضُفدَعًا فعليه شاةٌ، مُحرِمًا كان أو غيرَ مُحرِمٍ
أخرجه أبو داود (3863) واللفظ له، والنسائي (2848)، وأحمد (14951)أخرجه ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (4/315) بنحوه
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ ، احتَجم على وَرِكِه من وَثْءٍ كان بهِ الراوي : جابر بن عبدالله المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 3863 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (3863) بلفظه، والنسائي (2848)، وأحمد (14280) كلاهما باختلاف يسير.
تَداوى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وأمَرَ بالتَّداوي من الأمراضِ، وكان يَأمُرُ بتعلُّمِ الطِّبِّ، ويَقولُ: مَنِ اسْتَطاع مِنْكم أنْ يَنْفَعَ أخاه فلْيَفْعَلْ.
وفي هذا الحَديثِ يقولُ جابرُ بنُ عبدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عنهُما: إنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، "احْتَجَمَ على وَرِكِه"، أي: عَمِلَ حِجامَةً في مَوضِعٍ بوَرِكِه، والحِجامةُ: شَقُّ عِرْقٍ من عُروقِ الجِسْمِ لإخراجِ الدَّمِ الفاسِدِ مِنْه بَعْدَ تَجْميعِه فيه، والوَرِك مَا فَوْقَ الْفَخِذ، "مَنْ وَثْءٍ كان بِه"، أي: أُصيبَ بِه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، والوَثْءُ: وَجَعٌ يُصيبُ اللَّحمَ لا يَبْلَغُ العَظْمَ، أو وَجَعٌ في العَظْمِ بلا كَسْرٍ.
وفي الحديثِ: الأخذُ بالأسبابِ وطَلبُ التَّداوي من الأمراضِ .
الكامل في ضعفاء الرجال - الفكر (4/ 315) 1144 - عبد الرحمن بن هانئ أبو نعيم النخعي كوفي أخبرنا إبراهيم بن عبد الله بن أيوب المخرمي ثنا سعيد الجرمي ثنا عبد الرحمن بن هانئ الحارثي من النخع من رهط إبراهيم النخعي ثنا بن حماد حدثني عبد الله عن أبيه قال أبو نعيم النخعي ليس بشيء ثنا بن دحيم ثنا محمد بن علي العسقلاني ثنا عبد الرحمن بن هانئ ثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل ضفدعا فعليه شاة محرما.
قال الشيخ وأبو نعيم هذا له غير ما ذكرت من الأحاديث وعامة ما له لا يتابعه الثقات عليه.