من باعَ عَبدًا ولَهُ مالٌ فمالُهُ للبائعِ إلَّا أن يَشتَرِطَ المبتاعُ ، ومن باعَ نخلًا قد أُبِّرَت فثمرتُها للبائعِ إلَّا أن يشترِطَ المبتاعُ

الدلالات الموضوعية:# بيوع - الشروط في البيع# بيوع - ما يدخل في المبيع# بيوع - العبد يباع وله مال# بيوع - بيع النخل بأصله# مزارعة - تلقيح النخل
المصدر: مسند الفاروق
الراوي: عمر بن الخطاب
المحدث: ابن كثير
الحكم:إسناده جيد ظاهر

بيانات التخريج:

أخرجه النسائي في ((الكبرى)) (4971)، والبزار (112) بلفظه، ومالك (2/ 611) مختصرا0أخرجه النسائي في ((الكبرى)) (4971)، والبزار (112) بلفظه، ومالك (2/ 611) مختصرا0

الشرح والتوضيح

مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أنْ تُؤَبَّرَ، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إلَّا أنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ، ومَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا وله مَالٌ، فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ، إلَّا أنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ، الراوي : عبدالله بن عمر المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 2379 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه مسلم (1543) باختلاف يسير ضَبَط الإسلامُ عُقودَ المُعامَلاتِ بيْن النَّاسِ؛ حتَّى يَحفَظَ علَيهم أموالَهُم ومَصالِحَهم، فلا يَبْغي أحدٌ على أحدٍ.

وفي هذا الحديثِ يُبيِّنُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّ مَن اشْتَرى نَخلًا بعْدَ أنْ تُؤبَّرَ –يعني: تُلقَّحَ- فثَمَرتُها للبائعِ؛ فله حَقُّ الدُّخولِ للنَّخلِ لسَقْيِها وإصلاحِها واقتطافِها، ولَيس للمُشتري أنْ يَمنَعَه مِن الدُّخولِ إليها؛ لأنَّ له حقًّا لا يَصِلُ إليه إلَّا به، إلَّا أنْ يَشترِطَ المُشتري أنْ تكونَ الثَّمرةُ له ويُوافِقَه البائعُ، فتكونُ للمُشْتري، وليس للبائعِ فيها حقٌّ.

وكذلك مَن اشْتَرى عبْدًا، وللعبدِ مالٌ، فمالُه للذي باعَهُ؛ لأنَّ العبدَ لا يَملِكُ شَيئًا أصلًا؛ لأنَّه مَملوكٌ، فلا يَجوزُ أنْ يكونَ مالِكًا، إلَّا أنْ يَشترِطَ المُشتري كونَ المالِ -جَميعِه أو جُزءٍ مُعيَّنٍ منه- له.

وفي الحديثِ: الاعتبارُ بالشُّروطِ في عُقودِ البَيعِ ما لم تُحِلَّ حَرامًا أو تُحرِّمْ حَلالًا.

الأصول والأحكام

السنن الكبرى - النسائي - ط الرسالة (5/ 40) :

4971 - أخبرنا هلال بن العلاء، حدثني أبي قال: حدثنا هشيم، عن سفيان بن حسين، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن عمر ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من باع عبدا وله ‌مال، ‌فماله ‌للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع نخلا قد أبر فثمرته للبائع إلا أن يشترط المبتاع

[مسند البزار - البحر الزخار] (1/ 224) :

112 - حدثنا الحسن بن عرفة قال: نا هشيم قال: نا سفيان بن حسين، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من باع عبدا وله ‌مال ‌فماله ‌للبائع، إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع .

وهذا الحديث لا نعلم أحدا قال فيه عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا سفيان بن حسين وأخطأ فيه، والحفاظ يروونه عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصواب

موطأ مالك - رواية يحيى (2/ 611 ) :

حدثني يحيى، عن مالك عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن عمر بن الخطاب قال: من باع عبدا، وله ‌مال، ‌فماله ‌للبائع، إلا أن يشترطه المبتاع

أحاديث ذات صلة