جعل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في الضَّبُعِ يُصيبُه المحرِمُ كبشًا نَجديًّا ، وجعله من الصَّيدِ

الدلالات الموضوعية:# حج - حرمة صيد مكة# حج - الحكم في الصيد على المحرم# حج - صيد الحرم وشجره# صيد - صيد الحرم والاصطياد فيه# أطعمة - أكل الضب# أطعمة - أكل الضبع
المصدر: التلخيص الحبير
الراوي: جابر بن عبدالله
المحدث: الإمام الشافعي
الحكم:[الصحيح موقوف]

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (3801)، وابن ماجه (3085) باختلاف يسير، والترمذي (851)، والنسائي (2836)، وأحمد (14465) بنحوه، وابن خزيمة (2646) واللفظ له

الشرح والتوضيح

سألْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ عنِ الضَّبُعِ ، فقال : هوَ صيدٌ ، ويُجعَلُ فيهِ كبشٌ إذا صادَهُ المحرِمُ [الضَّبُعُ] الراوي : جابر بن عبدالله المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 3801 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (3801)، والدارمي (1984) واللفظ لهما، وأبو يعلى (2159) باختلاف يسير.

الضَّبُعُ حيوانٌ، قِيلَ: إنَّها مِن السِّباعِ وذاتُ أنيابٍ، وفي هذا الحديثِ أنَّ جابِرَ بنَ عبدِ الله رضِيَ اللهُ عنهما قد سألَ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن صَيْدِ الضَّبُعِ للمُحْرِم، فقال النَّبِيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "هو صَيْدٌ"، أي: يَقَعُ فيه الفِداءُ على المُحرِم الَّذِي قتَله كباقِي الحيواناتِ الَّتِي يكونُ فيه الفِداءُ إذا صِيدَتْ، "ويُجعَلُ فيه"، أي: في الضَّبُعِ "كَبْشٌ إذا صادَه المُحرِمُ"، أي: إنَّ الجزاءَ فيه: ذَكَرُ الغَنَمِ يُهدَى إلى البيتِ الحرامِ ويُذبَحُ عندَه.

أحاديث ذات صلة