كانَتْ الدورُ على عهدِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ و أبي بكرٍ و عمرَ و عثمانَ رضِي اللهُ تعالَى عنْهُمْ ما تباعُ و لا تُكْرَى و لا تُرْعَى إلا السوائبُ مَنِ احتاجَ سكنَ و مَنْ استغْنَى أَسْكَنَ
أخرجه ابن ماجه (3107)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار )) (5666)، والدارقطني (3019) جميعهم با ختلاف يسير.
[سنن ابن ماجه] (2/ 1037) 3107 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عيسى بن يونس، عن عمر بن سعيد بن أبي حسين، عن عثمان بن أبي سليمان، عن علقمة بن نضلة ، قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر، وعمر، وما تدعى رباع مكة، إلا السوائب، من احتاج سكن، ومن استغنى أسكن
شرح معاني الآثار (4/ 49) 5666 - حدثنا ربيع المؤذن، قال: أخبرنا أسد، قال: ثنا يحيى بن سليمان، عن عمر بن سعيد، قال: حدثني عثمان بن أبي سليمان، عن علقمة بن نضلة ، قال: كانت الدور على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان , ما تباع , ولا تكرى , ولا تدعى إلا السوائب , من احتاج سكن , ومن استغنى أسكن " قال أبو جعفر: فذهب قوم إلى هذه الآثار فقالوا: لا يجوز بيع أرض مكة ولا إجارتها.
وممن قال بهذا القول , أبو حنيفة , ومحمد , وسفيان الثوري رحمه الله وقد روي ذلك أيضا عن عطاء ومجاهد
سنن الدارقطني (4/ 14) 3019 - ثنا ابن منيع , نا أبو بكر بن أبي شيبة , نا عيسى بن يونس , عن عمر بن سعيد بن أبي حسين , عن عثمان بن أبي سليمان , عن علقمة بن نضلة , قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما وما تدعى رباع مكة إلا السوائب , من احتاج سكن ومن استغنى أسكن.