الدينُ دينان ، فمن مات وهو ينوي قضاءَه فأنا وليُّه ، ومن مات وهو لا ينوي قضاءَه ، فذاك الذي يؤخذُ من حسناتِه ، ليس يومئذ دينارٌ ولا درهمٌ .

الدلالات الموضوعية:# قرض - إثم من مات وعليه قرض# قرض - أداء الديون# قرض - من استقرض من الناس ليوفي أو يتلف# قرض - الترهيب من الدين# قرض - المقاصة في القروض والديون
المصدر: أحكام الجنائز
الراوي: عبدالله بن عمر
المحدث: الألباني
الحكم:صحيح لغيره

بيانات التخريج:

أخرجه الطبراني في ((المعجم الكبير)) (13/ 336) 14146،أخرجه الطبراني في ((المعجم الكبير)) (13/ 336) 14146،

الشرح والتوضيح

الدَّينُ دَينانِ ، فمن مات و هو ينوي قضاءَه ، فأنا وليُّه ، و من مات و لا ينوي قضاءَه فذاك الذي يُؤخذُ من حسناتِه ، ليس يومئذٍ دينارٌ و لا درهمٌ الراوي : عبدالله بن عمر المحدث : الألباني المصدر : صحيح الجامع الصفحة أو الرقم: 3418 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه الطبراني في ((المعجم الكبير)) (13/ 336) ( 14146) نبَّه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على ضرورةِ قَضاءِ دَينِ مَن ماتَ إذا كان عليه دَينٌ لأحَدٍ؛ لِتَعلُّقِ الدَّينِ بحقوقِ الغيرِ.

وفي هذا الحديثِ يقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "الدَّينُ دَينانِ"، أي: نوعانِ، "فمَن مات وهو يَنوي قَضاءَه"، أي: كان يَحرِصُ على أنْ يَفِيَ ويَقضِيَ ما عليه، "فأنا وَلِيُّه"، أي: أقْضيه عنه ممَّا يَفِيءُ اللهُ عليَّ مِن الغنائِمِ؛ فإنَّه كان يتحمَّلُ دَينَ الميِّتِ الذي لم يترُكْ في تركتِه ما يُوفِي دِينَه ويُسَدُّ به عنه، "ومَن مات ولا يَنوي قضاءَه"، أي: لم يكُنْ يَحرِصُ على قضاءِ دَينِه، والنِّيةُ لا يعلَمُها إلَّا اللهُ، "فذاك"، أي: الْمَدِينُ الَّذِي لم ينْوِ وَفَاءً هو "الذي يُؤخَذُ مِن حَسَناتِه" وظاهِرُه أنَّه تُؤخَذُ مِن حَسَناتِه للدَّائِنِ؛ حتَّى لو قضاه عنه الإمامُ أو غيرُه، وأنَّه بنَفْسِ النِّيةِ يُؤخَذُ مِن حَسَناتِه، فإنْ لم تَفِ حَسَناتُه أُخِذَ مِن سَيِّئاتِ خَصمِه، فأُلْقِيَتْ عليه ثمَّ طُرِحَ في النَّارِ، وأمَّا مَن نِيَّتُه الوفاءُ، ولم يَقْضِ عنه الإمامُ ولا تمكَّن منه؛ فإنَّه لا يُؤخَذُ مِن حَسَناتِه، بل يُعوِّضُ اللهُ عنه غريمَه في الآخِرَةِ، "ليس يومَئذٍ دينارٌ ولا دِرهمٌ": أنَّ يومَ القِيامةِ لا يُوجَدُ فيه نقدٌ حتَّى يَقضِيَ غريمَه عينَ مالِه الذي في ذِمَّتِه، وهذا تَخويفٌ لِمَن تَرَكَ دَينًا ولم ينوِ الوفاءَ به .

الأصول والأحكام

المعجم الكبير (13/ 336) 14146- حدثنا العباس بن الربيع بن ثعلب ثنا أبي ثنا المسيب بن شريك عن جعفر بن العباس عن ابن البيلماني عن أبيه عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الدين دينان فمن مات وهو ينوي قضاءه فأنا وليه ومن مات ولا ينوي قضاءه فذلك الذي يؤخذ من حسناته ليس يومئذ دينار ولا درهم " .

أحاديث ذات صلة